Book traversal links for 8. Payment and Transfer
8. الدفع والنقل
الرقم: 43013189 | التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right
(أ) | ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتم جميع الدفعات بموجب هذه الاتفاقية بأموال متوفرة حالاً وقابلة للتحويل دون تقيد بالعملة ذات الصلة. تكون جميع الأوراق المالية المنقولة بموجب هذه الاتفاقية (1) في شكل مناسب للنقل وتكون مصحوبة بمستندات نقل موقعة حسب الأصول أو تنازل على بياض (عند الاقتضاء من أجل النقل) وأي مستندات أخرى يطلبها المتنازل إليه بشكل معقول، أو (2) يتم نقلها من خلال أي نظام قيد يتفق الطرفان عليه أو أي نظام مقاصة أوراق مالية آخر أو (3) يتم نقلها بأي طريقة أخرى مقبولة للبائع والمشتري. |
(ب) | ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتم دفع جميع الأموال الواجبة الدفع من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر فيما يخص أي معاملة بدون استقطاع أو خصم لأي نوع من الضرائب أو الرسوم الضريبية المفروضة أو المحصلة أو المقتطعة أو المقيمة من قبل أي جهة مختصة بفرض الضرائب، ما لم يكن استقطاع أو خصم مثل هذه الضرائب أو الرسوم الضريبية ملزماً بموجب النظام. في هذه الحالة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يضيف الطرف الدافع إلى كل مبلغ واجب دفعه المبلغ الذي يساوي (مع المبلغ الواجب دفعه وبعد أخذ الاستقطاع أو الخصم بالحسبان) المبلغ الصافي المستحق القبض من قبل الطرف الآخر كأنه لم يتوجب الاستقطاع أو الخصم من أجل الضرائب أو الرسوم الضريبية. |
(ت) | ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطياً فيما بين الطرفين، ينقل البائع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى بموجب كل معاملة، ويدفع المشتري سعر الشراء الأول مقابل نقل تلك الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، في آن واحد؛ كما ينقل المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية ويدفع البائع سعر الشراء الثاني الواجب دفعه مقابل نقل هذه الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية، في آن واحد. |
(ث) | مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية رقم 8(ت) ودون الإخلال بها، يجوز لأي طرف من الطرفين من وقت لآخر وفقآً لممارسات السوق وإدراكاً للصعوبات العملية في ترتيب التسليم المتزامن للأوراق المالية والأموال أن يتنازل فيما يتعلق بأي معاملة عن حقه بموجب هذه الاتفاقية باستلام النقل و/أو الدفع بشكل متزامن، شريطة أن يتم ذلك النقل و/أو الدفع، على الرغم من ذلك التنازل، في نفس اليوم وشريطة كذلك ألا يؤثر التنازل فيما يخص معاملة واحدة على حقوق أو التزامات المتنازل فيما يخص أي معاملة أخرى. |
(ج) | مع عدم الإخلال بالفقرة رقم 7، ينبغي على الطرفين توقيع وتسليم جميع الوثائق والمستندأت اللازمة والقيام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لنقل جميع الحقوق والملكية والمصلحة في أي أوراق مالية مشتراة للمرة الأولى وأي أوراق مالية مشتراة للمرة الثانية وأي أوراق مالية هامشية وأي أوراق مالية هامشية مكافئة إلى الطرف الذي يتم إجراء النقل إليه عند نقلها وفقاً لهذه الاتفاقية، وخالية من جميع الأعباء والمطالبات والرهون والأعباء، باستثناء أي عبء نظامي لصالح مشغل نظام المقاصة الذي تنقل الأوراق المالية من خلاله. |
(ح) | بصرف النظر عن استخدام تعبيرات مثل "الهامش" و "صافي الهامش" و "الاستبدال"، والتي تُستخدم لتعكس المصطلحات المستخدمة في السوق بخصوص معاملات من النوع المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، فينبغي نقل جميع الحقوق والملكية والمصلحة في الأوراق المالية والأموال المنقولة أو المدفوعة بموجب هذه الاتفاقية إلى المتنازل إليه عند التحويل أو الدفع (وفيما يتعلق بتحويلات الهامش، يكون التزام الطرف الذي يحصل على الأوراق المالية الهامشية هو التزام بتحويل الأوراق المالية الهامشية المكافئة). |
(خ) | من المبادئ الجوهرية لهذه الاتفاقية الوفاء بالالتزامات في مواعيدها. |
(د) | مع مراعاة الفقرة رقم 12، يتم دمج واحتساب جميع المبالغ المقومة بالعملة نفسها والواجب دفعها في نفس التاريخ من طرف إلى الطرف الآخر بموجب أي معاملة أو لسبب آخر يتعلق بهذه الاتفاقية، كمبلغ صافِ واجب الدفع من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، ويكون الالتزام بدفع هذا المبلغ هو الالتزام الوحيد المترتب على أي من الطرفين فيما يخص تلك المبالغ. |
(ذ) | مع مراعاة الفقرة رقم 12، يتم دمج واحتساب جميع الأوراق المالية من نفس الإصدار والفئة والعملة والسلسلة والواجب نقلها في نفس التاريخ من طرف إلى الطرف الآخر بموجب أي معاملة أو لسبب آخر يتعلق بهذه الاتفاقية، كمية صافية ينقلها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر ويكون الالتزام بنقل صافي كمية الأوراق المالية هو الالتزام الوحيد المترتب على أي من الطرفين فيما يخص الأوراق المالية الواجب نقلها والمستحق استلامها في الظروف المعنية. |
(ر) | إذا حدد الطرفان في الملحق رقم 1 أن هذه الفقرة رقم 8(ر) سوف تنطبق، فإن كل التزام (بخلاف أي التزام ناشئ بموجب الفقرة رقم 12) مترتب على أحد الطرفين بموجب هذه الاتفاقية ("الطرف الأول") يكون مشروطاً بعدم وقوع أي من الحالات المحددة في الفقرة رقم 12 (أ) (حالات الإخلال) واستمرارها فيما يخص الطرف الآخر. |