Skip to main content

7. دفعات الدخل

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12

Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك:-

(أ) عندما: (1) تتجاوز فترة معاملة معينة تاريخ دفع الدخل فيما يتعلق بأي أوراق مالية خاضعة لتلك المعاملة؛ أو (2) يحدث تاريخ دفع دخل فيما يخص أياً من هذه الأوراق المالية بعد تاريخ الشراء الثاني وقبل تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع، أو حدث تاريخ الإنهاء المبكر أو إنهاء المعاملة بموجب الفقرة رقم 12(ر) قبل التسليم، يتعين على المشتري، في تاريخ دفع هذا الدخل من قبل المُصدر، أن يحوُل إلى البائع المبلغ الذي يساوي المبلغ الذي دفعه المُصدر، وبنفس العملة، أو أن يقيد ذلك المبلغ كرصيد دائن للبائع؛
(ب) عندما تٌنقل الأوراق المالية الهامشية من أحد الطرفين ("الطرف الأول") إلى الطرف الآخر ("الطرف الثاني") ويحدث تاريخ دفع دخل فيما يخص هذه الأوراق المالية قبل نقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة أو دفع مبلغ النقد المكافئ من قبل الطرف الثاني إلى الطرف الأول، يقوم الطرف الثاني، في التاريخ الذي دفع فيه المُصدر ذلك الدخل، بالتحويل إلى الطرف الأول المبلغ الذي يساوي المبلغ المدفوع من قبل المُصدر، وبنفس عملة، أو يقيد الطرف الثاني ذلك المبلغ كرصيد دائن للطرف الأول؛

ولتجنب الشك، تُفسر أية إشارة في هذه الفقرة إلى مبلغ دخل يدفعه مُصدر أي أوراق مالية كإشارة إلى مبلغ مدفوع دون أي استقطاع أو خصم للضرائب أو الرسوم الضريبية حتى لو اقتضت الظروف الاستقطاع أو الخصم من دفع ذلك الدخل.