Book traversal links for 6. Margin Maintenance
6. المحافظة على الهامش
الرقم: 43013189 | التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right
(أ) | إذا كان بأي وقت لدى أي من الطرفين صافي انكشاف فيما يخص الطرف الآخر يجوز له عن طريق إخطار إلى الطرف الآخر أن يطلب من الطرف الآخر بأن يقوم بعملية نقل هامش إليه بإجمالي مبلغ أو قيمة تساوي على الأقل صافي الانكشاف. | ||
(ب) | يجوز تقديم إخطار بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه شفهياً أو خطياً. | ||
(ت) | لأغراض هذه الاتفاقية، يكون لأي طرف من الطرفين صافي انكشاف فيما يتعلق بالطرف الآخر إذا كان إجمالي انكشاف جميع معاملات الطرف الأول بالإضافة إلى أي مبلغ واجب الدفع إلى الطرف الأول بموجب الفقرة رقم 7 وغير مدفوع، بعد خصم مبلغ أي صافي هامش مقدَّم إلى الطرف الأول يتجاوز إجمالي انكشاف معاملات الطرف الآخر بالإضافة إلى أي مبلغ واجب الدفع إلى الطرف الآخر بموجب الفقرة رقم 7 وغير مدفوع، بعد خصم مبلغ أي صافي هامش مقدَّم إلى الطرف الآخر؛ ويكون مبلغ صافي الانكشاف هو مبلغ الزيادة. لهذا الغرض، يتم تحويل أي مبالغ غير مقومة بالعملة الأساسية إلى العملة الأساسية بالسعر الفوري السائد في الوقت ذي الصلة. | ||
(ث) | إلى الحد الذي قام فيه أي من الطرفين الذي يطلب نقل الهامش بدفع هامش نقدي في وقت سابق ولم يتم سداده، أو قد سلّم اوراقاً مالية هامشية لم يتم تسليم أوراق مالية هامشية مكافئة فيما يخصها ولم يُدفع مبلغ نقد مكافئ، يحق لذلك الطرف المطالبة بإجراء نقل الهامش هذه أولاً عن طريق سداد ذلك الهامش النقدي أو تسليم أوراق مالية هامشية مكافئة، ومع مراعاة ذلك، يكون تركيب نقل الهامش بناءً على خيار الطرف الذي يقوم بإجراء عملية نقل الهامش. | ||
(ج) | يُنقل أي هامش نقدي بالعملة الأساسية أو بعملة أخرى يتفق عليها الطرفان. | ||
(ح) | يترتب على دفع أي هامش نقدي إنشاء دين مستحق من الطرف المستلم لهذه الدفعة لصالح الطرف الذي دفعها. | ||
(خ) | عندما يصبح البائع أو المشتري ملزماً بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه بإجراء نقل الهامش، فينبغي عليه نقل الهامش النقدي أو الأوراق المالية الهامشية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة خلال الحد الأدنى للفترة المحددة في الملحق رقم ١، وإن لم تحدد فترة، فينبغي النقل خلال الحد الأدنى للفترة المطلوبة عادةً لتسويِة أو تسليم الأموال أو الأوراق المالية الهامشية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة من النوع ذي الصلة. | ||
(د) | عندما يكون أي من الطرفين ("المتنازل") ملزماً بنقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة، وبعد بذل جميع الجهود المعقولة للقيام بذلك أصبح غير قادر على نقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة لسبب يتعلق بالأوراق المالية أو بنظام المقاصة الذي سوف يتم نقلها من خلاله، فعندئذ: | ||
(1) | يدفع المتنازل على الفور إلى الطرف الآخر هامش نقدي يساوي على الأقل القيمة السوقية لتلك الأوراق المالية الهامشية المكافئة؛ و | ||
(2) | إذا ظل المتنازل غير قادر على نقل تلك الأوراق المالية الهامشية المكافئة ليومي عمل أوأكثر، يجوز للطرف الآخر أن يوجه إخطار إلى المتنازل يطالب المتنازل من خلاله بدفع مبلغ ("مبلغ النقد المكافئ") يساوي القيمة السوقية الافتراضية للأوراق المالية الهامشية المكافئة التي يحددها الطرف الآخر وفقاً للفقرة رقم 12 (خ)، ولهذا الغرض تُفسّر الإشارات إلى الطرف غير المُخِل كإشارات إلى الطرف الآخر وتفسر الإشارات إلى تاريخ الإنهاء المبكر كإشارات إلى تاريخ العمل بالإخطار المسلُم بموجب هذه الفقرة. | ||
(ذ) | يجوز للطرفين، فيما يخص أي معاملة، الاتفاق على عدم تطبيق أحكام الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) أعلاه، مع تقديم الهامش بشكل منفصل فيما يخص تلك المعاملة، وفي هذه الحالة:- | ||
(1) | لا تؤخذ تلك المعاملة بالحسبان لغرض تقدير صافي الانكشاف لأي من الطرفين؛ | ||
(2) | يقدم الهامش فيما يخص تلك المعاملة بالطريقة التي يتفق عليها الطرفان؛ و | ||
(3) | لا يؤخذ الهامش المقدم فيما يخص تلك المعاملة بالحسبان لأغراض الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) أعلاه. | ||
(ر) | يتفق الطرفان في الملحق رقم 1 على كيفية الاحتفاظ بالهامش النقدي ويحددان مدى توقعهما لاستحقاق عوائد استثمار منه، مع تحديد الأساس الذي تستند إليه تلك العوائد. وإن لم يتفقا على ذلك، فلا يجب على أي من الطرفين أن يدفع عائد استثمار على الهامش النقدي الذي يحتفظ به. |