Skip to main content

5. ممارسة التعهدات

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 الحالة: نافذ

Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right

فيما يخص كل معاملة ومع مراعاة الفقرة رقم 12 :

(أ) يحق للطرف الممارس، بصفته المستفيد من التعهد المقدم من جانب الطرف المتعهد، أن يقدم إلى الطرف المتعهد، في كل تاريخ ممارسة، إخطار ممارسة فيما يتعلق بتاريخ الممارسة هذا؛ و
(ب) يعتبر تسليم إخطار الممارسة إلى الطرف المتعهد فيما يخص تاريخ الممارسة عرضاً من قبل الطرف الممارس إلى الطرف المتعهد لإبرام معاملة البيع والشراء ذات الصلة، فبعد ذلك:
  (1) يقبل الطرف المتعهد ذلك العرض شفهياً عبر الهاتف أو خطياً عن طريق البريد الإلكتروني، شريطة أنه في حال لم يستجب الطرف المتعهد لمثل هذا العرض في غضون 5 ساعات من تسليم إخطار الممارسة وفقُا للتفاصيل المحددة في الملحق رقم ١، فيعتبر أن الطرف المتعهد قد قبل ذلك العرض؛
  (2) يوافق الطرف المتعهد بموجبه على أن عدم الاستجابة للعرض هو بمثابة قبول للعرض؛
  (3)بتاريخ الشراء الثاني، يسلَم المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع؛ و
  (4) بتاريخ الشراء الثاني، يدفع البائع سعر الشراء الثاني إلى المشتري.
(ت) إذا لم يقدم الطرف الممارس إخطاراً بالممارسة وفقُا للفقرة 5(أ) أعلاه في تاريخ الممارسة:
  (1) يحق للطرف المتعهد تقديم عرض إلى الطرف الممارس لإبرام معاملة البيع والشراء ذات الصلة، في أو قبل تاريخ الشراء الثاني؛
  (2) في حال لم يستجب الطرف الممارس لمثل هذا العرض في غضون 5 ساعات من تسليم العرض وفقُا للتفاصيل المحددة في الملحق رقم ١، فسيُعتبر أن الطرف الممارس قد قبل ذلك العرض؛
  (3) يوافق الطرف الممارس بموجبه على أن عدم الاستجابة للعرض هو بمثابة قبول للعرض؛
  (4) بتاريخ الشراء الثاني، يسلم المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع؛ و
  (5) بتاريخ الشراء الثاني، يدفع البائع سعر الشراء الثاني إلى المشتري.