Book traversal links for 5. Exercise of Undertakings
5. ممارسة التعهدات
الرقم: 43013189 | التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right
فيما يخص كل معاملة ومع مراعاة الفقرة رقم 12 :
(أ) | يحق للطرف الممارس، بصفته المستفيد من التعهد المقدم من جانب الطرف المتعهد، أن يقدم إلى الطرف المتعهد، في كل تاريخ ممارسة، إخطار ممارسة فيما يتعلق بتاريخ الممارسة هذا؛ و | ||
(ب) | يعتبر تسليم إخطار الممارسة إلى الطرف المتعهد فيما يخص تاريخ الممارسة عرضاً من قبل الطرف الممارس إلى الطرف المتعهد لإبرام معاملة البيع والشراء ذات الصلة، فبعد ذلك: | ||
(1) | يقبل الطرف المتعهد ذلك العرض شفهياً عبر الهاتف أو خطياً عن طريق البريد الإلكتروني، شريطة أنه في حال لم يستجب الطرف المتعهد لمثل هذا العرض في غضون 5 ساعات من تسليم إخطار الممارسة وفقُا للتفاصيل المحددة في الملحق رقم ١، فيعتبر أن الطرف المتعهد قد قبل ذلك العرض؛ | ||
(2) | يوافق الطرف المتعهد بموجبه على أن عدم الاستجابة للعرض هو بمثابة قبول للعرض؛ | ||
(3) | بتاريخ الشراء الثاني، يسلَم المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع؛ و | ||
(4) | بتاريخ الشراء الثاني، يدفع البائع سعر الشراء الثاني إلى المشتري. | ||
(ت) | إذا لم يقدم الطرف الممارس إخطاراً بالممارسة وفقُا للفقرة 5(أ) أعلاه في تاريخ الممارسة: | ||
(1) | يحق للطرف المتعهد تقديم عرض إلى الطرف الممارس لإبرام معاملة البيع والشراء ذات الصلة، في أو قبل تاريخ الشراء الثاني؛ | ||
(2) | في حال لم يستجب الطرف الممارس لمثل هذا العرض في غضون 5 ساعات من تسليم العرض وفقُا للتفاصيل المحددة في الملحق رقم ١، فسيُعتبر أن الطرف الممارس قد قبل ذلك العرض؛ | ||
(3) | يوافق الطرف الممارس بموجبه على أن عدم الاستجابة للعرض هو بمثابة قبول للعرض؛ | ||
(4) | بتاريخ الشراء الثاني، يسلم المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع؛ و | ||
(5) | بتاريخ الشراء الثاني، يدفع البائع سعر الشراء الثاني إلى المشتري. |