Book traversal links for 4. Undertakings
4. التعهدات
الرقم: 43013189 | التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 |
Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right
(أ) | فيما يخص كل معاملة ومع مراعاة الفقرة رقم 12: | ||||
(1) | يتعهد البائع من جانبه بموجب هذه الاتفاقية بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط تجاه المشتري بأنه في حال: | ||||
(أ) | تم استيفاء شرط ممارسة البائع فيما يخص تاريخ الممارسة؛ و | ||||
(ب) | قيام المشتري بتقديم اخطار الممارسة إلى البائع بتاريخ أو فيما يخص تاريخ الممارسة ذاك،سوف يشتري البائع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية من المشتري لتسليمها في تاريخ الشراء الثاني بمبلغ يساوي سعر الشراء الثاني؛ و | ||||
(2) | يتعهد المشتري من جانبه بموجب هذه الاتفاقية بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط تجاه البائع بأنه في حال: | ||||
(أ) | تم استيفاء شرط ممارسة المشتري فيما يخص تاريخ الممارسة؛ و | ||||
(ب) | قيام البائع بتقديم اخطار الممارسة إلى المشتري بتاريخ أو فيما يخص تاريخ الممارسة ذاك، سوف يبيع المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع لتسليمها في تاريخ الشراء الثاني بمبلغ يساوي سعر الشراء الثاني. | ||||
(ب) | حيث أنه: | ||||
(1) | يعتبر شرط ممارسة البائع" مستوفى فيما يخص تاريخ ممارسة إذا كانت القيمة السوقية (أو، في حال حدوث تاريخ إنهاء مبكر، القيمة السوقية الافتراضية) للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في ذلك التاريخ أقل من سعر الشراء الثاني في ذلك التاريخ؛ و | ||||
(2) | يعتبر "شرط ممارسة المشتري" مستوفى فيما يخص تاريخ ممارسة إذا كانت القيمة السوقية (أو، في حال حدوث تاريخ إنهاء مبكر، القيمة السوقية الافتراضية) للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في مذلك التاريخ أعلى من سعر الشراء الثاني أو مساوياً له في ذلك التاريخ. |