Skip to main content

3. البداية؛ التأكيد؛ الإنهاء

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 الحالة: نافذ

Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right

(أ)يجوز القيام بإبرام معاملة شفهياً أو خطياً عند قيام المشتري أو البائع بالبدء بذلك.
(ب)عند الاتفاق على إبرام معاملة على النحو المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية، يقوم المشتري أو البائع (أو كلاهما)، وفقاً لما قد تم الاتفاق عليه، على الفور بتزويد الطرف الآخر بموافقة خطية على مثل هذه المعاملة ("تأكيد").
 يحتوي التأكيد على بيان وصف الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى (بما في ذلك رقم لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية أو الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية، إن وجد)، كما يحتوي على التعريف بالمشتري والبائع وينص على ما يلي:-
  (1)تاريخ الشراء الأول؛
  (2)سعر الشراء الأول؛
  (3)تاريخ الشراء الثاني؛
  (4)معدل التسعير المنطبق على المعاملة؛
  (5) فيما يخص كل طرف، تفاصيل الحساب البنكي (الحسابات البنكية) التي سوف يتم فيها إيداع الدفعات المقرر دفعها على النحو المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية؛ و
  (6) أي شروط وأحكام إضافية تخص المعاملة؛ ويكون التأكيد بشكل الملحق رقم 2 أو بأي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
   تشكل هذه الاتفاقية، مع أي تأكيد متعلق بمعاملة ما، بينةُ ظاهرة على الشروط المتفق عليها بين المشتري والبائع لتلك المعاملة، ما لم يتم الاعتراض على التأكيد فور استلامه. في حالة وجود أي تعارض بين شروط ذلك التأكيد وشروط هذه الاتفاقية، يسود التأكيد فيما يتعلق بتلك المعاملة وتلك الشروط فقط.
(ت) بتاريخ الشراء الأول فيما يخص معاملة ما، ينقل البائع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى إلى المشتري أو وكيله مقابل قيام المشتري بدفع سعر الشراء الأول وفقأ للفقرة رقم 8(ت).
(ث) يتم إنهاء معاملة ما بالتاريخ المحدد للإنهاء.