Book traversal links for 2. Definitions
2. التعريفات
الرقم: 43013189 | التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 |
Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right
(أ) | تحدث حالة الإعصار فيما يخص أي من طرفي هذه الاتفاقية:- | ||
(1) | عند قيامه بالنتازل العام لصالح الدائنين أو الدخول في إعادة تنظيم او تريبات أو تسويات معهم؛ أو | ||
(2) | عند قيام طرف مضمون بالاستحواذ على كامل أصول أحد الطرفين أو جزء كبير منها أو قيامه بإجراء تدابير تنفيذ أخري فيما يتعلق بها، ما لم يتم رفض أو إبطال او تعليق أو تقييد العملية ذات الصلة في غضون ١٥ يوماً؛ أو | ||
(3) | عندما يصبح معسراً أو يصبح غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها أو إخفاقه اواعترافه خطياً بعدم قدرته بشكل عام على سداد ديونه عند استحقاقها؛ أو | ||
(4) | عند سعيه أو موافقته أو ارضاخه على تعيين أي وصي أو مدير أموال أو حارس فضائي أو مصف أو مسؤول مماثل له أو لأي جزء جوهري من ممتلكاته؛ أو | ||
(5) | تقديم أو رفع عريضة بخصوصمه (بخلاف الطرف الآخر في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية) في أي محكمة أو أمام أي وكالة أو المباشرة في أي إجراءات قانونية من قبل أي سلطة مختصة بدعوى إفلاس أو تصفية أو إعسار مثل هذا الطرف الأخر أو فيما يخص ذلك (أو أي إجراءات مشابهة) أو طلب أي إعادة تنظيم أو ترتيب أو تسوية أو إعادة تعديل أو ادارة أموال أو تصفية أو حل أو إجراء مماثل بموجب أي تشريعات أو قوانين أو لوائح حالية أو مستقبلية، ولم يتم تعليق هذه العريضة أو رفضها في غضون 15 يوماً من رفعه (باستثناء حالة عريضة المقدمة من قبل السلطة المختصة أو من أجل التصفية أو أي إجراءات مشابهة، حيث لا تنطبق عليه فترة الخمسة عشر يوما هذه)؛ أو | ||
(6) | عند تعيين حارس قضائي أو مدير أموال أو مصفِ أو أمين أو حافظ أو وصي أو مسؤول مماثل لمثل هذا الطرف أو على كامل أو أي جزء جوهري من ممتلكات مثل ذلك الطرف؛ أو | ||
(7) | عند تقديم أي طلب للمباشرة في أي تسوية وقائية أو أي إجراء إعادة هيكلة مالية أو أي تصفية (بما في ذلك أي إجراء من هذا القبيل فيما يتعلق بالمدينين بمبالغ صغيرة) بموجب نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية (الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 50 المؤرخ في 1439/05/28هـ (الموافق 13 فبراير 2018))؛ | ||
(ب) | "السعر المطبق"، يعني، فيما يخص أي مبلغ مقوم بأي عملة، السعر المحدد بطريقة معقولة من الناحية التجارية من جانب الطرف المتأثر؛ | ||
(ت) | "السوق الملائم" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12؛ | ||
(ث) | "العملة الأساسية" تعني العملة المشار إليها في الملحق رقم 1؛ | ||
(ج) | "يوم عمل" يعني:- | ||
(1) | فيما يخص تسوية معاملة أو تسليم اوراق مالية بموجب هذه الاتفاقية من خلال نظام تسوية، هو اليوم الذي يكون فيه نظام التسوية هذا مفتوحاً للعمل؛ | ||
(2) | فيما يخص تسوية معاملة أو تسليم أوراق مالية بموجب هذه الاتفاقية من خلال نظام آخر بخلاف نظام التسوية، هو اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في المكان الذي سيتم فيه تسليم الأوراق المالية ذات الصلة، والمكان الذي سيتم فيه الدفع إذا كان الدفع سيتم في مكان آخر؛ و | ||
(3) | فيما يخص دفع أي مبلغ بموجب هذه الاتفاقية لا يقع ضمن البنود (1) أو (2) أعلاه، هو اليوم الذي لا يصادف يوم الجمعة أو السبت أو الأحد وتكون البنوك مفتوحة للعمل فيه في المركز المالي الرئيسي للدولة الذي تكون العملة المقوم بها عملية الدفع هي العملة الرسمية، وفي حال كان مختلف، وفي المكان الذي يوجد فيه أي حساب مخصص من قبل الطرفين لإجراء أواستلام الدفعات، إذا كان إجراء الدفع أو استلامه سيتم في مكان آخر. | ||
(ح) | "شرط ممارسة المشتري" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 4(ب)(2)؛ | ||
(خ) | "مبلغ النقد المكافى" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 6(د)؛ | ||
(د) | "الهامش النقدي" يعني مبلغ نقدي مدفوع أو من المقرر دفعه إلى المشتري أو البائع وفقاً للفقرة رقم 4 ؛ | ||
(ن) | "مبلغ التسوية النقدي" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12 (ج)(3)؛ | ||
(ر) | "تاريخ دفع التسوية النقدية" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12(ج)(3)؛ | ||
(ز) | "السلطة المختصة " تعني جهة منظمة أومشرفة أو أي مسؤول مشابه يتمتع باختصاص قضائي رئيسي فيما يخص الأعسار أو التأهيل أو التنظيم على أًي من الطرفين في الاختصاص القضائي لمكان تأسيسه أو في الاختصاص القضائي لمكان مقره الرئيسي؛ | ||
(س) | "التأكيد" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 3(ب)؛ | ||
(ش) | "العملة التعاقدية" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 9(أ)؛ | ||
(ص) | "الطرف المخل" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12؛ | ||
(ض) | "القيمة السوقية الافتراضية" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛ | ||
(ط) | "الإخطار بالإخلال" يعني إخطار خطي بقدمه الطرف غير المُخِل إلى الطرف المُخِل بموجب الفقرة رقم 12 (ب) حيث يحدد من خلال يوم معين ليكون تاريخ إنهاء مبكر؛ | ||
(ظ) | "الأوراق المالية المستحقة التسليم" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛ | ||
(ع) | "المكتب المعين" يعني فرع أو مكتب معين كذلك في الملحق رقم 1 او فرع أو مكتب آخر يوافق الطرفان خطياً على تعيينه؛ | ||
(غ) | "التوزيع (التوزيعات)" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة الفرعية (خ خ) أدناه؛ | ||
(ف) | "تاريخ الإنهاء المبكر" يعني التاريخ الذي يتم تحديده على هذا النحو في إخطار بالإخلال أوكما يتم تحديده بخلاف ذلك وفقاً للفقرة رقم12(ب)؛ | ||
(ق) | "نظام المراسلة الإلكتروني" يعني نظام إلكتروني للمراسلات قادر على نسخ المراسلات كنسخ ورقية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني؛ | ||
(ك) | "الأوراق المالية الهامشية المكافئة" تعني الأوراق المالية المكافئة لأوراق مالية تم سابقاً تحويلها كأوراق مالية هامشية؛ | ||
(ل) | "الأوراق المالية المكافئة" تعني، فيما يخص معاملة ما، الأوراق المالية المكافئة للأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى بموجب تلك المعاملة. في حال وإلى الحد الذي قد تم فيه استرداد الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، فإن المصطلح يعني مبلغاً من المال يكافئ المبلغ المحصول من الاسترداد (بخلاف التوزيعات)؛ | ||
(م) | "الأوراق المالية تعتبر مكافئة إلى" الأوراق المالية الأخرى لأغراض هذه الاتقافية في حال كانت: (أ) من نفس جهة الأصدار؛ (2) جزءاً من ذات الإصدار؛ و (3) من نفس النوع والقيمة الاسمية والوصف والمبلغ (باستتناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك) مثل هذه الأوراق المالية الأخري شريطة:- | ||
(أ) | أن تكون الأوراق المالية مكافئة للأوراق المالية الأخرى بغض النظر عن إعادة تقويم ذلك الأوراق المالية بالريال السعودي أوتغير القيمة الاسمية لتلك الأوراق المالية فيما يخص إعادة التقويم؛ و | ||
(ب) | أنه في حال تم تحويل الأوراق المالية أو تقسيمها أو توحيدها أو أصبحت موضوع عملية استحواذ أو أصبح من حق حاملي الأوراق المالية استلام أو الحصول على أوراق مالية أو ممتلكات أخرى أو أصبحت الأوراق المالية خاضعة لأي حدث مشابه بخلاف التوزيع، فإن “المصطلح مكافئة إلى" يعني الأوراق المالية المكافئة إلى (على النحو المحدد في احكام هذا التعريف السابقة للشرط) الأوراق المالية الأصلية بالإضافة إلى أو المستبدلة بمبلغ من المال أو الأوراق المالية أو غيرها من الممتلكات المكافئة إلى (كما هو محدد على هذا النحو) تلك المبالغ المستحقة القبض من قبل حاملي مثل تلك الأوراق المالية الأصلية الناتجة عن هذا الحدث؛ | ||
(ن) | " حالة الإخلال" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛ | ||
(هـ) | "تاريخ الممارسة" يعني، فيما يخص معاملة ما، (1) التاريخ المحدد في التأكيد لتلك المعاملة و(2) تاريخ الإنهاء المبكر، أيهما يحدث أولا؛ | ||
(و) | "إخطار الممارسة" يعني إخطار يكون إلى حد كبير بالشكل المنصوص عليه في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية؛ | ||
(ي) | "المعاملة التي تمت ممارستها” تعني، فيما يخص تاريخ الإنهاء المبكر، كل معاملة قام الطرف الممارس بتقديم اخطار ممارسة بخصوصها إلى الطرف المتعهد وفقأ للفقرة رقم 5(أ) قبل حدوث تاريخ الانهاء المبكر؛ | ||
(أأ) | "الطرف الممارس" فيما يخص أي تاريخ ممارسة: | ||
(1) | في حال لم يكن تاريخ الممارسة هذا تاريخ إنهاء مبكر، وفي حال استيفاء شرط ممارسة البائع فيما يخص تاريخ الممارسة، يكون هو المشتري، وفي حال استيفاء شرط ممارسة المشتري فيما يخص تاريخ الممارسة، يكون هو البائع؛ أو | ||
(2) | في حال كان تاريخ الممارسة هذا تاريخ إنهاء مبكر، في حال كان مبلغ التسوية النقدي واجب الدفع إلى البائع، يكون هو البائع، وفي حال كان مبلغ التسوية النقدي واجب الدفع إلى المشتري، يكون هو المشتري؛ | ||
(ب ب) | "تاريخ الشراء" الأول يعني، فيما يخص أي معاملة، التاريخ الذي يكون من المقرر أن يتم فيه بيع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى من قبل البائع إلى المشتري فيما يتعلق بتلك المعاملة؛ | ||
(ت ت) | "الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى" تعني، فيما يخص أي معاملة، الأوراق المالية المباعة أو التي من المقرر بيعها من قبل البائع إلى المشتري بموجب تلك المعاملة، وأي أوراق مالية مشتراة حديثاً منقولة من قبل البائع إلى المشتري بموجب الفقرة رقم 10 فيما يخص تلك المعاملة؛ | ||
(ث ث) | "سعر الشراء الأول" يعني، عند تاريخ الشراء الأول، السعر الذي تم فيه بيع أو من المقرر أن يتم فيه بيع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى من قبل البائع إلى المشتري؛ | ||
(ج ج) | الدخل" يعني، فيما يخص أي أوراق مالية في أي وقت من الأوقات، كامل الأرباح من خلال التوزيع والايرادات أو التوزيعات الأخرى عليها، بما في ذلك التوزيعات التي تعتبر دفعاً أو سداداً لمبلغ أصل دين فيما يخص الأوراق المالية ذات الصلة ("التوزيع (التوزيعات)")؛ | ||
(ح ح) | "تاريخ دفع الدخل" يعني، فيما يخص أية أوراق مالية، التاريخ الذي يتم فيه دفع الدخل فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية أو، في حال الأوراق المالية المسجلة، التاريخ الذي يُحدَد فيه حاملو الأوراق المالية المسجلون المعينون على أنهم يستحقون دفع الدخل؛ | ||
(خ خ) | "نسبة الهامش" تعني فيما يخص أي أوراق مالية هامشية أو أوراق مالية هامشية مكافئة، النسبة، إن وجدت، المتفق عليها من قبل الطرفين متصرفين بطريقة معقولة من الناحية التجارية؛ | ||
(د د) | “الأوراق المالية الهامشية” يعني، فيما يخص نقل الهامش، الأوراق المالية التي يكون نوعها وقيمتها (بعد تطبيق نسبة الهامش، إن وجد) مقبول من الناحية المنطقية للطرف الذي يطلب نقل مثل هذا الهامش؛ | ||
(ذ ذ) | ”نقل الهامش” يعني أي دفعة أو سداد للهامش النقدي (أو أي مزيج من دفعه أو سداده) ونقل الأوراق المالية الهامشية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة؛ | ||
(ر ر) | "القيمة السوقية" فيما يخص أي أوراق مالية في أي وقت من الأوقات وفي أي تاريخ، سعر هذه الأوراق المالية (بعد تطبيق نسبة الهامش، إن وجدت، في حالة الأوراق المالية الهامشية) في مثل ذلك الوقت وفي مثل ذلك التاريخ الذي تم الحصول عليه من مصدر معترف به بشكل عام ومتفق عليه من قبل الطرفين أو على النحو المتفق عليه من قبل الطرفين (وحيث يتم الحصول على أسعار مختلفة لتواريخ تسليم مختلفة، يكون السعر الذي يمكن الحصول عليه في أقرب تاريخ متاح للتسليم) بعد مراعاة ممارسات السوق لتقييم الأوراق المالية من النوع المعني بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للدخل المستحق وغير المدفوع في هذا التاريخ،فيما يتعلق بالأوراق المالية إلى الحد الذي لم يتم تضمينه في مثل هذا السعر في ذلك التاريخ، ولهذه الأغراض يُحوَل أي مبلغ بعملة غير العملة التعاقدية إلى العملة التعاقدية بالسعر الفوري السائد وقت التحديد؛ | ||
(ز ز) | "صافي الانكشاف"، يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 6(ت)؛ | ||
(س س) | "صافي الهامش" المقدم إلى أي من الطرفين في أي وقت، الفائض (إن وجدت) في ذلك الوقت من(1) مجموع مبلغ الهامش النقدي المدفوع لهذا الطرف والقيمة السوقية للأوراق المالية الهامشية المنقولة إلى ذلك الطرف بموجب الفقرة رقم 6(أ) (باستثناء أي هامش نقدي تم دفعه إلى طرف آخر وأي أوراق مالية هامشية تم بخصوصها تحويل أوراق مالية هامشية مكافئة أو دفع مبلغ نقدي مكافئ إلى الطرف الآخر) على (2) مجموع مبلغ الهامش النقدي المدفوع إلى الطرف الآخر والقيمة السوقية للأوراق المالية الهامشية المنقولة إلى الطرف الآخر بموجب الفقرة رقم 6(أ) (باستثناء أي هامش نقدي تم دفعه من قبل الطرف الآخر وأي أوراق مالية هامشية تم بخصوصها تحويل أوراق مالية هامشية مكافئة أو دفع مبلغ نقدي مكافئ إلى الطرف الآخر) ولهذا الغرض تٌحوَل أية مبالغ غير مقومة بالعملة الأساسية إلى مثل العملة الأساسية بالسعر الفوري السائد وقت التحديد؛ | ||
(ش ش) | "صافي القيمة" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛ | ||
(ص ص) | "الأوراق المالية المشتراة حديثا" تعني المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 10 (أ)؛ | ||
(ض ض) | "المعاملة التي لم تتم ممارستها" تعني، فيما يخص أي تاريخ إنهاء مبكر، أي معاملة تعتبر معاملة لم تتم ممارستها؛ | ||
(ط ط) | "فرق السعر" يعني، فيما يخص أي معاملة كما في أي تاريخ، المبلغ الإجمالي المحصول عليه عن طريق التطبيق اليومي لمعدل التسعير هذه المعاملة على سعر الشراء الأول لهذه المعاملة (على مدار 360 يوماً أو 365 يوماً أو أي يوم آخر وفقاً لاتفاقية السوق المطبقة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين بشان المعاملة) مقابل عدد الأيام الفعلي خلال الفترة التي تبدأ في تاريخ الشراء الأول لهذه المعاملة (ويُعدَ ذلك التاريخ في الحسبان) وتنتهي في تاريخ الحساب أو في تاريخ الشراء الثاني إذا سبقه (ويستثنى ذلك التاريخ من الحسبان)؛ | ||
(ظ ظ) | "معدل التسعير" يعني، فيما يخص أي معاملة، معدل النسبة السنوية لحساب فرق السعر المتفق عليه من قبل المشتري والبائع فيما يتعلق بتلك المعاملة؛ | ||
(ع ع) | "الأوراق المالية المستحقة الاستلام" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛ | ||
(غ غ) | "تاريخ الشراء الثاني" يعني، فيما يخص أي معاملة، التاريخ الذي يقوم فيه المشتري ببيع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع فيما يتعلق بتلك المعاملة، وفقاً لقيام الطرف الممارس بممارسة التعهد المقدم له من قبل الطرف المتعهد؛ | ||
(ف ف) | "الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية" تعني، فيما يخص أي معاملة، الأوراق المالية المكافئة أو أية أوراق مالية أخرى يتفق عليها البائع والمشتري لهذا الغرض؛ | ||
(ق ق) | "سعر الشراء الثاني" يعني، فيما يخص أي معاملة وفي أي تاريخ، مجموع سعر الشراء الأول وفرق السعر في ذلك التاريخ؛ | ||
(ك ك) | "الأوراق المالية" تعني الأوراق المالية أو الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أو الأوراق المالية أو الأدوات المالية الأخرى، كما هي محددة في الملحق رقم 1 ؛ | ||
(ل ل) | "شرط ممارسة البائع" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 4(ب)(1)؛ | ||
(م م) | "السعر الفوري" يعني، حيث من المقرر تحويل مبلغ بإحدى العملات إلى عملة ثانية في أي تاريخ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك: | ||
(1) | لأغراض الفقرة رقم 12، سعر الصرف الفوري الذي تم الحصول عليه بالرجوع إلى مصدر تسعير أو تم اقتباسه من قبل بنك، في كل حالة يحددها الطرف غير المُخِل، في السوق بين البنوك في المملكة العربية السعودية لشراء العملة الثانية بالعملة الأولى في مثل هذا التواريخ والأوقات التي يحددها الطرف غير المُخِل؛ و | ||
(2) | لأي غرض آخر، أحدث سعر صرف فوري متاح تم الحصول عليه بالرجوع إلى مصدر تسعير أو مقتبس من قبل بنك، في كل حالة يتفق عليه الطرفان (أو في حال عدم الاتفاق، التي يحدده المشتري)، في السوق بين البنوك في المملكة العربية السعودية مقابل شراء العملة الثانية بالعملة الأولى في اليوم الذي سوف يتم فيه الحساب أو، إن لم تكن البنوك مفتوحة للعمل في المملكة العربية السعودية في ذلك اليوم، فيُعمل بسعر الصرف الفوري المعروض عند إغلاق الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية في اليوم السابق مباشرة في المملكة العربية السعودية حيث كان فيه مثل هذا الاقتباس متاحاً؛ | ||
(ن ن) | "الفترة" تعني، فيما يخص أي معاملة، الفترة الزمنية التي تبدأ بتاريخ الشراء الأول وتتتهي بتاريخ الشراء الثاني؛ | ||
(هـ هـ) | "الإنهاء يشير" فيما يخص أي معاملة، إلى البيع الواجب على المشتري للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية مقابل قيام البائع بدفع سعر الشراء الثاني، وفقُا لممارسة الطرف الممارس للتعهد المقدم له من قبل الطرف المتعهد؛ | ||
(و و) | "تكاليف المعاملة" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛ | ||
(ي ي) | "انكشاف المعاملة" يعني، فيما يخص أي معاملة في لي وقت من الأوقات خلال الفترة من تاريخ الشراء الأول إلى تاريخ الشراء الثاني (أو، في وقت لاحق، التاريخ الذي تٌسلَم فيه الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع أو إنهاء المعاملة بموجب الفقرة رقم 12(ذ) أو 12(ر))، المبلغ “E” المحدد من خلال المعادلة التالية V-R=E حيث أن: | ||
R - سعر الشراء الثاني في ذلك الوقت؛ و V - القيمة المعدلة للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في ذلك الوقت أو، حيث ترتبط المعاملة بأوراق مالية لديها أكثر من وصف واحد أو ينطبق عليها أكثر من خصم قسري للدين، مجموع القيم المعدلة للأوراق المالية من كل وصف.
لهذا الغرض، تكون "القيمة المعدلة" لأي أوراق مالية هي قيمتها المحددة على أساس المعادلة ( - 1)MV (H)، حيث أن: MV - القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في مثل ذلك الوقت. H - "الخصم القسري للدين" للأوراق المالية ذات الصلة، إن وجد، على النحو المتفق عليه بين الطرفين من وقت لآخر، وهو خصمٌ من القيمة السوقية للأوراق المالية. في حال كان “E” أكثر من صفر، يكون لدى المشتري انكشاف للمعاملة يساوي “E” وفي حال كان “E” أقل من صفر، يكون لدى البائع انكشاف للمعاملة يساوي قيمة “E” المطلقة؛ | |||
(أأأ) | "الطرف المتعهد" يعني، فيما يخص أي تاريخ ممارسة، الطرف الذي لا يعتبر هو الطرف الممارس؛ و | ||
(ب ب ب) | "باستثناء الفقرات 16(ب)(1) و20، فإن الإشارات في هذه الاتفاقية إلى المراسلات "الخطية" والمراسلات "خطياً" تشمل المراسلات التي تتم من خلال أي نظام مراسلة إلكتروني متفق عليه بين الطرفين. |