Skip to main content

تعديل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي, ونموذج الملاءمة

الرقم: 4919/67 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25

Effective from Sep 01 2019 - Aug 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى (الإصدار الثاني - سبتمبر2019م) لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة ونموذج الملاءمة المُبلغة بموجب التعميم رقم 1994/67 وتاريخ 1441/01/10هـ.

أفيدكم بتعديل الملحق (1) من هذه المتطلبات لتكون المناصب الآتية ضمن المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة في البنوك العاملة في المملكة :

- مدير الموارد البشرية.

- مدير مصرفية الأفراد.

-مدير مصرفية الشركات.

للإحاطة, والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدور متطلبات التعيين في المناصب القيادية (الإصدار الثاني - سبتمبر 2019م) المشار إليها أعلاه . علماً أنه تم التعديل على الملحق (1) ضمن هذه المتطلبات المنشورة على موقع البنك المركزي الإلكتروني.