تعديل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة, ونموذج الملاءمة
الرقم: 4919/67 |
Effective from 2019-09-24 - Sep 23 2019
To view other versions open the versions tab on the right
الموضوع: تعديل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة, ونموذج الملاءمة
أشير إلى (الإصدار الثاني - سبتمبر2019م) لمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة ونموذج الملاءمة المُبلغة بموجب التعميم رقم 1994/67 وتاريخ 1441/01/10هـ.
أفيدكم بتعديل الملحق (1) من هذه المتطلبات لتكون المناصب الآتية ضمن المناصب القيادية التي تتطلب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية المسبقة في البنوك العاملة في المملكة :
- مدير الموارد البشرية.
- مدير مصرفية الأفراد.
-مدير مصرفية الشركات.
للإحاطة, والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدور متطلبات التعيين في المناصب القيادية (الإصدار الثاني - سبتمبر 2019م) المشار إليها أعلاه . علماً أنه تم التعديل على الملحق (1) ضمن هذه المتطلبات المنشورة على موقع المؤسسة الإلكتروني.
نطاق التوزيع:
- البنوك و المصارف العاملة في المملكة.