Book traversal links for توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات
توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وبموجب التعميم رقم (391000020013) وتاريخ 1439/2/20هـ و التعميم رقم (391000084474) وتاريخ 1439/8/1هـ وتماشياً مع مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية التي تحث على الإفصاح والشفافية وتثقيف العملاء وتوعيتهم ومن ذلك التحقق من قيام العميل على قراءة جميع الشروط والأحكام قبل الالتزام بالخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسة المالية، والمشار إليها في القسم الثالث (القواعد السلوكية العامة) من مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية,
وحرصاً من البنك المركزي على حصول العميل (الشخص الطبيعي*) الذي يتعامل مع المؤسسات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة، يتعين على البنوك والمصارف وشركات التمويل الحصول على توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها. وللمؤسسة المالية الخيار في تطبيق هذا المتطلب على الشخصيات الاعتبارية مع التأكيد على مسؤولية المؤسسة المالية عن المخاطر المتعلقة بعدم توقيع العملاء من الشخصيات الاعتبارية على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.
بموجب التعميم رقم (29811/67) وتاريخ 1439/05/11هـ وتسهيلاً لإجراءات فتح الحسابات البنكية، فقد تقرر الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي عوضاً عن التوقيع على كل صفحة، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أولاً: | أن يكون لكل اتفاقية رقم مرجعي (رقم إصدار) يُكتب بشكل واضح وبارز على كل صفحة بما فيها الصفحة الأخيرة التي يوقع عليها العميل. |
ثانياً: | أن يُكتب بشكل واضح وبارز عدد صفحات الاتفاقية وأن يكون ذلك بالصفحة التي يوقع عليها العميل. |
ثالثاً: | أن يحتفظ البنك/المصرف بنماذج اتفاقيات فتح الحسابات البنكية كافة بمختلف إصداراتها وتحديثاتها ونشرها عبر موقع البنك/المصرف لإتاحة الاطلاع عليها وقراءتها من قبل العملاء. |
رابعاً: | تضمين الصفحة الأخيرة التي يوقع عليها العميل بعبارة تؤكد اطلاع العميل على بنود الاتفاقية كافة، والموافقة عليها. |
وسندًا للتعميم رقم (6013/67) وتاريخ 1441/02/01هـ على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بمقتضى التعليمات المشار إليها أعلاه، والتأكيد على الإدارات المعنية بتوعية الموظفين العاملين في الفروع بالاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي، علماً بأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.