Skip to main content

التأكيد على قبول الإقامة المميزة كهوية معتمدة

الرقم: 41050726 التاريخ (م): 2020/3/21 | التاريخ (هـ): 1441/7/27 الحالة: نافذ

Effective from 2020-03-21 - Mar 20 2020
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى دور البنك المركزي  الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5)‏ وتاريخ 1386/22هـ،‏ ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32)‏ وتاريخ 1424/6/2هـ،‏ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51)‏ وتاريخ 1433/8/13هـ،‏ والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) ‏ وتاريخ ‎1432/5/1هـ،‏ وقرار مجلس الوزراء رقم ‎(266)‏ وتاريخ 1440/5/2هـ باختصاص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات. وإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 1440/9/10هـ‏ القاضي بالموافقة على نظام الإقامة المميزة.

يود البنك المركزي التأكيد على قبول الإقامة المميزة بنوعها (الدائمة- محددة المدة) الصادرة من مركز الإقامة المميزة كهوية معتمدة تخول لحاملها الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية. (مرافق نموذج بطاقة الإقامة المميزة الدائمة ومحددة المدة)