Skip to main content
  Versions

 

رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص

الحالة: نافذ

Effective from Apr 21 2025 - Apr 20 2025
To view other versions open the versions tab on the right

  1. خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة الأنشطة التمويلية (ورقياً أو إلكترونياً).
  2. نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقاً للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونياً).
  3. نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة (إلكترونياً).
  4. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونياً).
  5. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً وإلكترونياً).
  6. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوّض بتقديم طلب الترخيص (ورقياً وإلكترونياً).
  7. دراسة الجدوى الاقتصادية وخط العمل، وفق التفاصيل المحددة في نموذج طلب الترخيص.
  8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً (ورقياً أو نسخة إلكترونية مع التعهد بتقديم أصل خطاب الضمان البنكي حال طلبه).
  9. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (إلكترونياً).