Book traversal links for الفصل الثالث: السياسات والإجراءات
الفصل الثالث: السياسات والإجراءات
الرقم: 381000103246 | التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19 | الحالة: نافذ |
7- | على شركة التمويل أن تضع سياسات وإجراءات مكتوبة لمكافحة الاحتيال، تهدف إلى إنفاذ استراتيجية مكافحته واستراتيجية إدارة المخاطر بالإضافة إلى تحديثها بشكل دوري واختبار فاعليتها لتواكب التطورات والمستجدات بعمليات الاحتيال وتزويد البنك المركزي بنسخة منها. يجب أن تقوم السياسات على أساس تحليل مخاطر الاحتيال المعرضّة لها شركة التمويل. يجب أن تشتمل السياسات والإجراءات كحد أدنی على ما يلي: | ||
8- | |||
9- | |||
أ. | دور الموظفين بتنفيذ استراتيجية مكافحة الاحتيال وتحديد المسؤول عن تطبيقها. | ||
ب. | معايير للكشف عن عمليات الاحتيال والحد منها. | ||
ج. | آلية توضح إجراءات وطرق التواصل للإبلاغ الداخلي عن الاحتيال المشتبه به أو الفعلي وتحدد المسؤول عن التحقيق بعمليات الاحتيال داخل الشركة مع إيضاح قنوات الإبلاغ الخارجية المتاحة والحماية المتاحة للمُبلغ. | ||
د. | سياسة الاحتفاظ بالوثائق التي تحتوي على تفاصيل عمليات الاحتيال المشتبه بها والفعلية. | ||
ه. | آلية التدريب لمنسوبي الشركة بشكل دوري لنشر الوعي عن مخاطر الاحتيال وكيفية مكافحته. | ||
10- | على شركة التمويل وضع آلية للتأكد من سلامة تقييم الأصل الممول من قبل المقيم المعتمد. | ||
11- | على شركة التمويل وضع آلية للتحقق من تطبيق سياسة منح الائتمان لديها على عقود التمويل. |