Book traversal links for 4. متطلبات البنك المركزي للبنوك التي ترغب في التقدم للحصول على عضوية المقاصة
4. متطلبات البنك المركزي للبنوك التي ترغب في التقدم للحصول على عضوية المقاصة
الرقم: 41038270 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 26 2020 - Jan 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي قبل المشاركة في مراكز المقاصة والتقدم لطلب الحصول على عضوية مقاصة عامة للمقاصة نيابة عن عملائها.