Book traversal links for 4. متطلبات البنك المركزي للبنوك التي ترغب في التقدم للحصول على عضوية المقاصة
4. متطلبات البنك المركزي للبنوك التي ترغب في التقدم للحصول على عضوية المقاصة
الرقم: 41038270 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي قبل المشاركة في مراكز المقاصة والتقدم لطلب الحصول على عضوية مقاصة عامة للمقاصة نيابة عن عملائها.