Book traversal links for 3. النطاق
3. النطاق
الرقم: 41038270 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 |
Effective from Jan 26 2020 - Jan 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تنطبق هذه التعليمات على جميع البنوك (المحلية والأجنبية) المرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م، وتاريخ 1386/2/22 هـ، والتي ترغب في أن تصبح عضواً في مركز مقاصة وتملك تعرضات لها.
تعد فروع البنوك الأجنبية الحاصلة على عضوية في مركز المقاصة مشاركة في وظائف اقتصادية حرجة، وبالتالي سيتم اعتبارها من الناحية التنظيمية بنوك ذات أهمية نظامية حسب تعليمات فروع البنوك الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي بموجب التعميم رقم 67/4922 بتاريخ 1441/01/25 هـ