Skip to main content

3. النطاق

الرقم: 41038270 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ

تنطبق هذه التعليمات على جميع البنوك (المحلية والأجنبية) المرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م، وتاريخ 1386/2/22 هـ، والتي ترغب في أن تصبح عضواً في مركز مقاصة وتملك تعرضات لها.

تعد فروع البنوك الأجنبية الحاصلة على عضوية في مركز المقاصة مشاركة في وظائف اقتصادية حرجة، وبالتالي سيتم اعتبارها من الناحية التنظيمية بنوك ذات أهمية نظامية حسب تعليمات فروع البنوك الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي بموجب التعميم رقم 67/4922 بتاريخ 1441/01/25 هـ