Skip to main content
  Versions

 

6. تعهدات وإقرارات الطرف الثاني

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالآتي:

  1. أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدّثة.
  2. أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تُودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.
  3. أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعه وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم الطرف الأول منه أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
  4. حقّ الطرف الأول في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المقيدة في حال الاشتباه بأن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
  5. أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.
  6. أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يُمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض شخصية ومعروفة ومشروعة.
  7. أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري. والمنشورة عبر موقع الطرف الأول الإلكتروني.
  8. الإقرار الضريبي14.

 


14 يقوم البنك بإضافة نموذج الإقرار الضريبي المعتمد من قبل نظام الالتزام الضريبي على الحسابات الأجنبية التي يملكها الأمريكيون المقيمون في الخارج "الفاتكا". واتفاقية المعيار المشترك عن الإبلاغ (CRS)