Book traversal links for 1. التعريفات والإيضاحات
1. التعريفات والإيضاحات
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
أ. التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كلٍ منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الطرف الأول: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية.
الطرف الثاني: عميل البنك/المصرف الاعتباري الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية، والذي وقع عنه بالوكالة أو بقرار الشركاء/مجلس الإدارة على هذه الاتفاقية. ويشمل التعريف الوكيل أو المفوّض عن العميل.
الحساب الجاري: سجل محاسبي يفتح من قبل البنك وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناء على طلب العميل. ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والقواعد والأعراف البنكية.
ب. الإيضاحات
في هذه الاتفاقية، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- الإشارة إلى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري.
- الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة إلى البند (أولاً) والبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري عليها من تعديلات أو إضافات.