المادة السابعة
الرقم: 371000068268 | التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18 |
Effective from 2016-03-26 - Mar 25 2016
To view other versions open the versions tab on the right
على الممول العقاري عند القيام بمنح التمويل الحفاظ على المستندات الآتية:
- الطلب المقدم من العميل وموافقة الممول العقاري على منح التمويل، ويجب أن تتطابق الموافقة مع شروط ومتطلبات منح التمويل.
- . البيانات المالية الموقعة للعميل والضامن.
- وثيقة التأمين (إن وجدت).
- تقرير التحقق من سلامة صك العقار محل عقد التمويل العقاري التجاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة عليه.
- تقرير المقيم العقاري بالإضافة إلى بياناته الخاصة ومؤهلاته.
- نسخة من عقد التمويل العقاري التجاري وجميع مرفقاته.
- بيانات السجل الائتماني للعملاء خلال مدة التمويل ويما تحدده لوائح وتعليمات البنك المركزي من الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد.
- أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.