Skip to main content

المادة السابعة

Effective from Jan 31 2025 - Mar 25 2016
To view other versions open the versions tab on the right

على الممول العقاري عند القيام بمنح التمويل الحفاظ على المستندات الآتية:

  1. الطلب المقدم من العميل وموافقة الممول العقاري على منح التمويل، ويجب أن تتطابق الموافقة مع شروط ومتطلبات منح التمويل.
  2. . البيانات المالية الموقعة للعميل والضامن.
  3. وثيقة التأمين (إن وجدت).
  4. تقرير التحقق من سلامة صك العقار محل عقد التمويل العقاري التجاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة عليه.
  5. تقرير المقيم العقاري بالإضافة إلى بياناته الخاصة ومؤهلاته.
  6. نسخة من عقد التمويل العقاري التجاري وجميع مرفقاته.
  7. بيانات السجل ‎الائتماني للعملاء خلال مدة التمويل ويما تحدده لوائح وتعليمات البنك المركزي من الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد.
  8. أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.