Skip to main content

ي. المكافآت والحوافز

الرقم: 72203/67 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4

Effective from 2019-08-05 - Aug 04 2019
To view other versions open the versions tab on the right

للمؤسسة المالية أن تمنح منسوبيها مزايا خارج نطاق نصوص عقد العمل الرسمي المبرم معهم لتحفيزهم لتحقيق أفضل النتائج. وفق سياسة المكافآت والحوافز المعدة من قبل المؤسسة المالية. على أن تراعي الآتي:

  1. ‎ضمان إدارة مخاطر سليمة وفعالة من خلال هيكل إدارة فعالة لتحديد الأهداف ومشاركتها مع الموظفين.
  2. ضمان إدارة مخاطر فعالة للمكافآت والحوافز من خلال وضع سياسة تضمن عدم تركز المكافآت والحوافز على فئة محدودة من الموظفين.
  3. التوافق مع استراتيجية العمل الخاصة بالمؤسسة المالية والقيم والأولويات الرئيسية والأهداف طويلة المدى.