Skip to main content

ح. استخدام المعلومات الداخلية وتسريبها للتلاعب في السوق

الرقم: 72203/67 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4

Effective from 2019-08-05 - Aug 04 2019
To view other versions open the versions tab on the right

على منسوبي المؤسسة المالية عدم القيام بأي فعل أو المشاركة أو تشجيع الآخرين في أي سلوك قد يحدث انطباعاً خاطئاً عن أي استثمار أو سعر أو قيمة شيء ما من خلال استخدام المعلومات الداخلية أو تسريبها للحصول على منافع شخصية لحسابه الخاص أو لأطراف أخرى.