Book traversal links for الفصل الأول: التعريفات
الفصل الأول: التعريفات
الرقم: 59890/99 | التاريخ (م): 2019/1/2 | التاريخ (هـ): 1440/4/25 |
Effective from 2019-01-02 - Jan 01 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. | |
الضوابط: ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. | |
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*. | |
البنوك: البنوك والمصارف العاملة في المملكة. | |
شركات التمويل العقاري: الشركات المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل العقاري. | |
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية. |
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ