Book traversal links for 2-التعاريف
2-التعاريف
Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.
المصطلح | التعريف |
المؤسسة | مؤسسة النقد العربي السعودي. |
المؤسسةالمالية | البنوك والمصارف، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات المهن الحرة المرخصة، وشركات التأمين الأجنبية، وشركات التمويل، وشركات المعلومات الائتمانية، وشركات ومؤسسات الصرافة، ومراكز النقد، وشركات المدفوعات ونظام المدفوعات العاملة في المملكة التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي. |
الدعاية والإعلان | هو الإشهار والترويج والإرشاد بكافة الوسائل والطرق لخدمات ومنتجات المؤسسة المالية. |
الهوامش | كلمة أو عنوان يُذكر في رأس أو تذييل الصفحة لإظهار مضمون ذي أهمية، ويمكن أن يظهر عبر ختم المؤسسة المالية (في حال كانت المؤسسة المالية تستخدم أختام). |
المكاتبات | الرسائل البريدية والإلكترونية، والإعلانات الترويجية وأي وثائق أخرى. |
العملاء | المستهلكين والمستفيدين من الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية. |