Skip to main content

أولاً: آلية دخول وخروج النقد السعودي عن طريق جمرك جسر الملك فهد.

الرقم: 371000035276 التاريخ (م): 2016/1/3 | التاريخ (هـ): 1437/3/24 الحالة: نافذ

أن يستمر العمل بالآلية المعتمدة حالياً للنقد السعودي، والمتفق عليها بين مصلحة الجمارك العامة و البنك المركزي بمحضر التنسيق والتعاون المشترك بين مصلحة الجمارك و البنك المركزي، في 1435/4/10هـ، بحيث يتولى موظفي جمرك جسر الملك فهد ترصيص النقد السعودي القادم عبر جمرك جسر الملك فهد للبنوك وشركات الصرافة، ومن ثم إرساله إلى فرع البنك المركزي بالدمام لفحصه، وذلك على النحو التالي:

  1. يتم تعبئة نموذج بيان الإقرار المالي عن المبالغ النقدية (دخول)، آلياً، حسب النظام الآلي للإقرار المالي، ويبين فيه عدد الحاويات أو الطرود الواردة، وتسلسل أرقام الحرز عليها، وإجمالي المبلغ المرسل.
     
  2. يرسل نموذج بيان الإقرار المالي بالفاكس من جمرك جسر الملك فهد إلى فرع البنك المركزي بالدمام، ويسلم صورة منه لمندوب البنك، أو شركة الصرافة.
     
  3. عند الإيداع في فرع البنك المركزي يتم مطابقة ما ورد في خطاب جمرك جسر الملك فهد من معلومات حول عدد الطرود وأرقام الحرز الجمركي من قبل شعبة الخزينة بفرع البنك المركزي في الدمام، ومن ثم يتم الاطلاع على مبالغ الطرود النقدية وقبولها تحت العد، حيث توضع على حده مع خطاب الجمرك الوارد معها لحين عدها والتأكد من سلامتها.
     
  4. يتم إشعار جمرك جسر الملك فهد من قبل فرع البنك المركزي بالدمام، بخطاب في حال وجود مخالفة غير عادية، مثل الاختلال بين المبلغ المفصح عنه والمبالغ الموردة أو سلامة النقد أو في حال عدم قدوم هذه المبالغ حسب خطاب الجمرك المرسل بالفاكس إلى فرع البنك المركزي أو التأخر في تسليم المبالغ البنك المركزي.

مع تزويد جمرك جسر الملك فهد بخطاب من فرع البنك المركزي عند طلب البنوك المحلية تصدير مبالغ مالية إلى الخارج بعد التحريز في حاوية، أو طرد يبين المبلغ وأرقام الأحراز، وترسل صورة منه بالفاكس في نفس الوقت إلى جمرك جسر الملك فهد وصورة منه لمندوب البنك.