Skip to main content

المادة 4 : عقود التمويل والضمانات

الرقم: 351000116619 التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10 الحالة: نافذ

1- يكون عقد التمويل أو اتفاقية الضمان في شكل:

        (أ) عقد كتابي موقع من المستفيد أو الضامن وجهة التمويل، أو

       (ب) عقد كتابي موقع من الجهة المقدمة للتمويل ويمثل عرضاً مقبولاً للمستفيد وفقاً لشروط العرض.

2- تحرر كافة عقود التمويل، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمان، وجداول السداد، وخطاب إقرار المستفيد، وجميع الوثائق الأخرى ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي باللغة العربية، وإذا طلب المستفيد تحرير الوثائق وباللغة الإنجليزية فتحرر باللغتين. ويجب على جهة التمويل تزويد المستفيد بنسخ منها، وفي حال وجود التعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من الوثائق، فيعتمد النص العربي.

3- يجب أن يزوّد كل طرف متعاقد بنسخة من عقد التمويل أو اتفاقية الضمان (حسب الحالة).