Skip to main content

رابعاً: التحقق من تطبيق التعليمات

الرقم: 381000122205 التاريخ (م): 2017/9/10 | التاريخ (هـ): 1438/12/19

Effective from 2017-09-24 - Sep 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

سيقوم البنك المركزي للتحقق من التزام البنك/الشركة بهذه التعليمات بالآتي:

  1. إرسال تنبيهات للبنك/الشركة في حالة التأخر في إنجاز المعاملات عن المدد المحددة أو تراكمها أو ترحيلها إلى اليوم التالي، مع وجوب التزام البنك/الشركة بما تضمنته التنبيهات المرسلة من البنك المركزي من ضرورة اتخاذ إجراء تصحيحي فوري لكون استلامها دليل على إخفاق البنك/الشركة في الالتزام بالتعليمات الواردة أعلاه.
  2. أن تقوم البنوك والشركات بتزويد البنك المركزي بتقرير ربع سنوي يتضمن تقييماً ذاتياً من البنك/الشركة عن مدى التزامه بجميع متطلبات وضوابط هذا التعميم ابتداء من الربع الثالث للعامل الحالي 2017م وترسل هذه التقارير إلى مدير شعبة الإجراءات المصرفية خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من نهاية الربع، والالتزام بالنموذج المحدد لهذه التقارير الذي سيتم إبلاغه لكم لاحقاً.
  3. سيقوم البنك المركزي من خلال فريق مراقبة الأداء بالمتابعة المباشرة لكافة المعاملات المرسلة للبنوك وشركات الصرافة بهدف التأكد من الالتزام بالمتطلبات الموضحة أعلاه.
  4. التحقق ميدانياً من مدى التزام البنوك/الشركات بضوابط هذا التعميم ومكتبياً من خلال دراسة وتحليل التقارير والبيانات والملاحظات ومراقبة أداء البنوك فيما يخص معاملات الإجراءات المصرفية.