Skip to main content

أولاً: مدد معالجة المعاملات

Effective from Apr 20 2025 - Sep 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

  1.  أن يتم المبادرة فوراً إلى إنجاز معاملات الإجراءات المصرفية الواردة من االبنك المركزي وبما لا يتجاوز المدد الآتية:

    فئة المعاملةالحد الأقصى للإنجاز
    الإجراءات المصرفية القضائيةساعتي عمل
    الإجراءات المصرفية المدنية (العامة)يومي عمل
    الإجراءات المصرفية الأمنيةخمسة أيام عمل
  2.  في حال عدم وجود علاقة مع الشخص (طبيعي/اعتباري) لدى البنك/الشركة فيجب الرد بذلك على المعاملة فوراً.
  3.  البنك المركزي في أي وقت ومتى ما دعت الحاجة أن يقلص الحد الأقصى لإنجاز بعض معاملات الإجراءات المصرفية الموضحة في الفقرة (1) من البند (أولاً) وعلى البنوك والشركات إنجاز المعاملات خلال المدد المحددة.