Skip to main content

تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وقواعد التصرف بأصول التمويل

الرقم: 446860000099 التاريخ (م): 2019/3/23 | التاريخ (هـ): 1440/7/17

Effective from 2019-03-23 - Mar 22 2019
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي* بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ، التي نصّت على أن "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 2- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل. 4- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل".

أود الإفادة بأن البنك المركزي قرر الآتي:

أولاً: تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا الآتي: 2- أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات. وللبنك المركزي الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المدة".
ثانياً: تعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "لا يجوز لغير الشركة المرخص لها ممارسة نشاط التمويل العقاري تمويل العقار السكني بأي صيغة من صيغ التمويل".
ثالثاً: تعديل المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل طرح أي منتجات تمويلية جديدة أو تعديل أي منتجات تمويلية قائمة موجهة للأفراد أو المستفيدين من التمويل متناهي الصغر".
رابعاً: تعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "يقتصر تعيين غير السعودي في شركة التمويل على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي. وفي جميع الأحوال على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم شركة التمويل ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة".
خامساً: تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل على خمسة أضعاف رأس المال والاحتياطيات للشركة التي تمارس نشاط التمويل العقاري وثلاثة أضعاف رأس المال والاحتياطيات للشركة التي تمارس أنشطة تمويلية أخرى، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك".
سادساً: تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "للبنك المركزي زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه إلى الحد الذي يراه البنك المركزي مناسباً، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل وأدائها وحالة السوق".
سابعاً: تعديل الفقرة الثانية من المادة الستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "تقبل الضمانات بشرط أن تكون قابلة للتقييم والتنفيذ. ويجب أن تقيم الضمانات الشخصية حسب صافي موجودات الضامن وصافي دخله أو أحدهما".
ثامناً: تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص "لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها البنك المركزي في ذات الشأن".
تاسعاً: إضافة مادة في باب الأحكام الختامية تنص على "يعتبر الالتزام بالمواد (78-79-81-82-83-84) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل اختيارياً عند التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".
عاشراً: تعديل الفقرة (7-4) من قواعد تنظيم التصرف بأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها لتكون بالنص "للبنك المركزي استثناء بعض عمليات التصرف بأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه الفقرة".

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.