أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك
الرقم: 381000098190 | التاريخ (م): 2017/6/12 | التاريخ (هـ): 1438/9/18 |
Effective from 2017-06-12 - Jun 11 2017
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى الفقرة (4) من الإصدار الأول من "دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك" وما تضمنته من اعتماد يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية لجميع مراكز التحويل والمبلغ بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000063572 و تاريخ 14/6/1438هـ.
وآخذاً في الاعتبار الدراسة التي أجراها البنك المركزي في هذا الخصوص برصد نسبة الأعمال التي كانت تنفذ أيام الجمع في السنوات الماضية. ورغبة في التدرج في تطبيق التعليمات. ولما تقتضيه المصلحة العامة من عدم تحفيز أسواق الظل، فإنه في حال رغبة أي بنك استثناء بعض فروع مراكز التحويل للعمل يوم الجمعة لمدة عام فيمكن التقدم للبنك المركزي بطلب عدم الممانعة متضمنا أسماء الفروع ومواقعها وساعات العمل المطلوبة، شريطة أن تكون وفق تنظيم الأوقات المحدد في الدليل ويكون الطلب لا يتجاوز 20% من عدد فروع مراكز التحويل التابعة للبنك.