Skip to main content

اتباع معايير المحاسبة الدولية

الرقم: 361000064191 التاريخ (م): 2015/2/18 | التاريخ (هـ): 1436/4/29

Effective from Jan 01 2015 - Dec 31 2014
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت "على شركة التمويل اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية".

فإنه على شركات التمويل اتباع معايير المحاسبة الدولية على النحو الآتي:

أولاً: على شركات التمويل التي تقدمت بطلب الترخيص بصفتها شركة مساهمة البدء باتباع معايير المحاسبة الدولية اعتباراً من بداية عام 2015م، على أن تقوم هذه الشركات بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية اعتباراً من الربع الأول لعام 2015م، ووفقاً لما جاء في المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

ثانياً: على شركات التمويل التي تقدمت بطلب الترخيص بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة البدء باتباع معايير المحاسبة الدولية اعتباراً من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة، على أن تقوم هذه الشركات بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية ربع السنوية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية اعتباراً من الربع الأول لسنتها المالية الأولى بصفتها شركة مساهمة او الربع الأول لعام 2015م، أيهما أبعد، ووفقاً لما جاء في المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.


أحكام اضافية بموجب التعميم رقم 381000074519 وتاريخ 1438/07/14هـ