Skip to main content

مراجعي الحسابات الخارجية

الرقم: 371000016270 التاريخ (م): 2015/11/21 | التاريخ (هـ): 1437/2/10 الحالة: نافذ

Effective from 2015-11-21 - Nov 20 2015
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى المادة الثامنة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/05/01هـ والتي تنص على "أنه يجب على كل صراف تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص مقبول لدى المؤسسة لتدقيق ومراجعة حسابته سنوياً...".

لذا نأمل التواصل مع مراجع حساباتكم الخارجي بغرض إفادتنا بالمعايير المحاسبية التي يتبعها عند تدقيق ومراجعة القوائم المالية.