نظام مكافحة غسل الأموال-2012
الرقم: م/31 | التاريخ (م): 2012/4/5 | التاريخ (هـ): 1433/5/14 |
Effective from 2012-06-04 - Jun 03 2012
To view other versions open the versions tab on the right
تم إلغاء نظام مكافحة غسل الأموال-2012 بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) و تاريخ 1439/02/05هـ.