نظام مكافحة غسل الأموال-2012
الرقم: م/31 | التاريخ (م): 2012/4/2 | التاريخ (هـ): 1433/5/11 | الحالة: ملغى |
تم إلغاء نظام مكافحة غسل الأموال-2012 بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) و تاريخ 1439/02/05هـ.
الرقم: م/31 | التاريخ (م): 2012/4/2 | التاريخ (هـ): 1433/5/11 | الحالة: ملغى |