تنفيذ أكثر من معيار واحد للتحقق من صحة الهوية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت
الرقم: 40690/م أ ت/789 | التاريخ (م): 2017/6/6 | التاريخ (هـ): 1438/9/12 | الحالة: ملغى |
Effective from Aug 06 2009 - Aug 05 2009
To view other versions open the versions tab on the right
تم إلغاء هذا التعميم بموجب الدليل التنظيمي لأمن المعلومات رقم 381000091275 و تاريخ 2017/05/24م.