Skip to main content

5. مراحل معالجة البلاغات

الرقم: 722200000067 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 الحالة: نافذ

Effective from 2019-11-01 - Oct 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

تعد المؤسسة المالية إجراءات عمل لمعالجة البلاغات تصف خطوات كل إجراء بشكل تفصيلي وتتضمن تحديد دقيق للمدخلات والمخرجات والنماذج والنظم الآلية المستخدمة لكل إجراء وأصحاب الصلاحية. وأن تتضمن إجراءات العمل كحد أدنى المراحل الآتية:

1.استقبال البلاغ.
 
  
2.تقييم مبدئي.
 
  
3.تحديد خطة التحقق.
 
  
4.توثيق المسوغات الداعمة لقرار المعالجة.
 
  
5.القرار المتخذ للمعالجة.
 
  
6.متابعة تنفيذ القرار.
 
  
7.حفظ السجلات.