Skip to main content
  Versions

 

المرحلة (2) تقييم الجاهزية التشغيلية

تمتد فترة تقييم الجاهزية التشغيلية إلى 120 يوماً حتى يتمكن أصحاب الحلول الا بتكارية من تلبية متطلبات الالتزام المنصوص عليها في معايير التقييم الخاصة بالجاهزية التشغيلية للبيئة التجريبية التشريعية. 
 
تهدف مرحلة تقييم الجاهزية التشغيلية في الأساس إلى ما يلي: 
 
 العمل مع صاحب الحل الا بتكاري لضمان فهمه الكامل لمعايير تقييم الجاهزية التشغيلية للبيئة التجريبية، ومعرفة الصيغة المطلوبة للالتزام. (يمكن الاطلاع على نُبذة للمتطلبات من خلال "إرشادات التقديم")
 
 مراجعة التقدم الذي حققه صاحب الحل الا بتكاري في مرحلة التقييم في تلبية جميع متطلبات الالتزام.
 
 دعم صاحب الحل الابتكاري في أي مخاطبات تتم مع الأطراف الثالثة.
 
وبعد انتهاء فريق البيئة التجريبية التشريعية من تقييم مدى الالتزام صاحب الحل الا بتكاري، سيتم إصدار خطاب القبول (التصريح المؤقت) بالإضافة إلى الضوا ط والقيود، والمعايير التشغيلية، ومتطلبات الالتزام الإضافية التي يجب الوفاء بها بعد بدء العمليات. 
 
تطبيق وسائل حماية العملاء 
 
وسائل حماية العُملاء هي مجموعة من القيود، والشروط التي يمكن أن يطلبها البنك المركزي من صاحب الحل الا بتكاري تطبيقها بهدف ضمان تحقيق مستوى ملائم من الحماية للعملاء، علاوة على ضمان نزاهة سوق الخدمات المالية وسلامته طيلة فترة الاختبار، ويتم تحديد الوسائل والإجراءات بحسب كل طبيعة اختبار، كذلك يتم الاعتماد في وضعها على طبيعة المخاطر المحددة، وستكون هذه الإجراءات أيضاً متناسبة مع أثر تلك المخاطر واحتمالية وقوعها أو إضرارها العملاء. وفيما يلي أمثلة لهذه الإجراءات (على سبيل المثاي لا الحصر): 
 
 القيود على عدد العملاء المشاركين في الاختبار وفئاتهم.
 
 القيود على نوع المعاملات وحجمها.
 
 متطلبات إضافية لرأس المال، مثل: تم تخصيص جزء من الأموال لغرض محدد لضمان حصول العملاء على التعويض في حال تعرض العملاء لضرر مالي جراء الاختبار.
 
  ستُنشر قا ئمة أصحاب الحلول الا بتكارية الحاصلين على خطاب قبول من البنك المركزي على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي تحت قسم البيئة التجريبية التشريعية الذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي:
 
   شركات التقنية المالية المرخص لها في البيئة التجريبية التشريعية