Skip to main content
  Versions

 

مراحل البيئة التجريبية التشريعية

Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right

المرحلة (1) تقديم طلب الانضمام إلى البيئة التجريبية:

تهدف هذه المرحلة إلى دراسة مقارحات أصحاب الحلول الابتكارية بناءً على معايير الأهلية للبيئة التجريبية. ويقدم أصحاب الحلول الابتكارية طلباتهم عبر نموذج الطلب التالي: نموذج طلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية 
 
بعد تقديم الطلب، يتحقق البنك المركزي من اكتمال جميع البيانات الخاصة بالطلب،  
 
و إذا ثُبت اكتمال الطلب، يبدأ البنك المركزي تقييميه بناءً على معايير الأهلية، و إذا تبين غير ذلك، سيتم إخطار مُقدم الطلب بعدم أهليتيه للدخول في البيئة التجريبية. 
 
يضم نموذج الطلب المقدم في المرحلة الأولى (4) أربعة أقسام، وهي:
 
أ- معلومات عن المنشأة.
 
ب- معلومات عن الابتكار.
 
ج- جاهزية المنتج الأولي والتقنية.
 
د- معلومات عامة
 
يحتوي كل قسم من هذه الأقسام على عدة أسئلة تتطلب أجوبة كافية (نأمل الاطلاع على "الدليل الإرشادي" لمزيد من المعلومات). كما تهدف المرحلة الأولى (تقديم الطلب) إلى مساعدة البنك المركزي على التأكد من قا بلية تطبيق نموذج العمل في البيئة التجريبية التشريعية، الإضافة إلى معرفة مدى جاهزية صاحب الحل الابتكاري لبدء العمليات ضمن الفترة الزمنية الموضحة في صفحة رقم 9 أعلاه.
 
تتكون معايير الأهلية من أربعة أقسام ر ئيسة (موضحة في صفحة رقم 6): 
 
 1.الابتكار الحقيقي والبيئة التنظيمية.
 
 2.منافع الفكرة.
 
 3.جاهزية المنتج الأولي والتقنية للاختبار.
 
 4.خطة الخروج.
 
جزء من مرحلة التقييم للطلب بناءً على معايير الأهلية، مُمكن أن يتواصل البنك المركزي مع صاحب الحل الا بتكاري لطلب معلومات إضافية أو للاستيضاح عن الحل الا بتكاري المقترح، إذا تم استيفاء طلب صاحب الحل الا بتكاري طلبه لمرحلة التقييم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.