Skip to main content

د. التزامات المبلغ عن المخالفة

الرقم: 722200000067 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 الحالة: نافذ

Effective from 2019-11-01 - Oct 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

ينبغي على المبلغ عن مخالفة مراعاة الآتي:

1.تحري المصداقية في الإبلاغ وذلك بتجنب الإشاعات والمزاعم غير المستندة على أساس حقيقي، والإبلاغ متى ما توفر لديه معطيات اشتباه حقيقية ومعقولة.
 
  
2.تجنب البلاغات الكيدية لغرض تشويه سمعة الآخرين أو الإيقاع بهم أو الانتقام أو زعزعة الثقة في المؤسسة المالية أو منسوبيها أو أصحاب المصلحة.
 
  
3.بذل العناية اللازمة بتحري الدقة في الإبلاغ وإيضاح كافة التفاصيل ذات العلاقة بالبلاغ التي من شأنها الإرشاد إلى حالة المخالفة وإرفاق كل ما من شأنه إعطاء تفاصيل وأدلة عن المخالفة وبما يتفق مع طبيعة المخالفة.
 
  
4.سرعة الإبلاغ عن المخالفة في أقرب فرصة ممكنة.
 
  
5. السرية التامة للبلاغ لتحقيق الصالح العام للمؤسسة المالية.
 
  
6.تحمل مسؤولية الادعاءات الكيدية التي تؤدي إلى تشويه سمعة أو إلحاق الضرر بالمؤسسة المالية أو أحد منسوبيها أو أصحاب المصلحة.