Skip to main content
  Versions

 

مراحل البيئة التجريبية التشريعية

تتكون مراحل البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي من أربع مراحل أساسية تتم تباعًا وتنتهي بمرحلة الخروج: 
 
المرحله (1) الأولي: تقديم الطلب (60 يوماً)
 
 يُقدم صاحب الحل الابتكاري نموذج الطلب بعد إكمال البيانات المطلوبة، وبالإمكان الاطلاع على "الدليل الإرشادي" لتسهيل عملية التقديم.  
 
 ويتولى البنك المركزي دراسة الطلب المقدم من صاحب الحل الابتكاري وفقاً لمعايير الأهلية الخاصة البيئة التجريبية، ويتم الرد على مُقدم الطلب خزي 60 يومًا.
المرحلة (2) الثانيه: تقييم الجاهزية التشغيلية (120 يوماً)
 
 أصحاب الحلول الابتكارية المؤهلين يحصلون على الدعم من فريق البيئة التجريبية لوضع الصيغة النهائية للجاهزية التشغيلية الخاصة بهم استنادًا إلى معايير تقييم الجاهزية للبيئة التجريبية التشريعية بناءً على نموذج العمل.
 
 في حاي استيفاء طلب صاحب الحل الابتكاري لجميع معايير التقييم للمجاهزية التشغيلية خلال 120 يوماً، سيتم على إثره إصدار خطاب القبوي لصاحب الحل الابتكاري.
 
المرحلة (3) الثالثة: مرحلة الاختبار "تمتد إلى 12 شهراً"
 
 يختبر أصحاب الحلول الابتكارية أفكارهم في البيئة التجريبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 12 شهراً .
 
 يعمل البنك المركزي خلال مرحلة الاختبار على إصدار اللوائح وتعديلها (أو احداهما)، مما يمكَن أصحاب الحلول الابتكارية من التقدم بطلب الحصول على ترخيص تنظيمي كامل، أو تعديل الترخيص الحالي.
 
المرحلة (4) الرابعة : مرحلة الخروج
 
 عند تحقيق أهداف مرحلة الاختبار نجاح، يكون مقدم الطلب مؤهلاً للخروج من البيئة التجريبية التشريعية واتباع أحد المسارات التالية:
 
  oالتقدم بطلب الحصول على ترخيص اامل أو كعديل الارخيص اللالي.
 
  oتنفيذ خطة الخروج دون الحصول على ترخيص.
 
  oالحصول على تأكيد البنك المركزي بعدم حاجة المنتج إلى ترخيص/تصريح.
 
 للمزيد، الرجاء الاطلاع على صفحة رقم 13 (مراحل البيئة التجريبية: لمرحلة الرابعة).