يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
تتكون مراحل البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي من أربع مراحل أساسية تتم تباعًا وتنتهي بمرحلة الخروج:
المرحله (1) الأولي: تقديم الطلب (60 يوماً)
■
يُقدم صاحب الحل الابتكاري نموذج الطلب بعد إكمال البيانات المطلوبة، وبالإمكان الاطلاع على "الدليل الإرشادي" لتسهيل عملية التقديم.
■
ويتولى البنك المركزي دراسة الطلب المقدم من صاحب الحل الابتكاري وفقاً لمعايير الأهلية الخاصة البيئة التجريبية، ويتم الرد على مُقدم الطلب خزي 60 يومًا.
المرحلة (2) الثانيه:تقييم الجاهزية التشغيلية (120 يوماً)
■
أصحاب الحلول الابتكارية المؤهلين يحصلون على الدعم من فريق البيئة التجريبية لوضع الصيغة النهائية للجاهزية التشغيلية الخاصة بهم استنادًا إلى معايير تقييم الجاهزية للبيئة التجريبية التشريعية بناءً على نموذج العمل.
■
في حاي استيفاء طلب صاحب الحل الابتكاري لجميع معايير التقييم للمجاهزية التشغيلية خلال 120 يوماً، سيتم على إثره إصدار خطاب القبوي لصاحب الحل الابتكاري.
المرحلة (3) الثالثة:مرحلة الاختبار "تمتد إلى 12 شهراً"
■
يختبر أصحاب الحلول الابتكارية أفكارهم في البيئة التجريبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 12 شهراً .
■
يعمل البنك المركزي خلال مرحلة الاختبار على إصدار اللوائح وتعديلها (أو احداهما)، مما يمكَن أصحاب الحلول الابتكارية من التقدم بطلب الحصول على ترخيص تنظيمي كامل، أو تعديل الترخيص الحالي.
المرحلة (4) الرابعة :مرحلة الخروج
■
عند تحقيق أهداف مرحلة الاختبار نجاح، يكون مقدم الطلب مؤهلاً للخروج من البيئة التجريبية التشريعية واتباع أحد المسارات التالية:
o
التقدم بطلب الحصول على ترخيص اامل أو كعديل الارخيص اللالي.
o
تنفيذ خطة الخروج دون الحصول على ترخيص.
o
الحصول على تأكيد البنك المركزي بعدم حاجة المنتج إلى ترخيص/تصريح.
■
للمزيد، الرجاء الاطلاع على صفحة رقم 13 (مراحل البيئة التجريبية: لمرحلة الرابعة).
Book traversal links for Regulatory Sandbox Lifecycle