Book traversal links for د. النطاق
د. النطاق
الحالة: نافذ |
Effective from Jan 31 2025 - Oct 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تطبق هذه الوثيقة على منسوبي المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة في جميع الإجراءات المتخذة لمعالجة بلاغ عن مخالفة لدى المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي.