Skip to main content

أ. الإطار العام

الرقم: 722200000067 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 الحالة: نافذ

تعتبر وثيقة "سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية" مرجع معتمد لتحديد أطر سياسة المؤسسة المالية التي يجب الالتزام بها كحد أدنى في استقبال بلاغات المخالفات ومعالجتها، ويتلخص الإطار العام لهذه السياسة في النقاط الرئيسة الآتية:

أ. التزامات عامة.

ب. وحدة معالجة المخالفات.

ج. حالات الإبلاغ عن المخالفات.

د. التزامات المبلغ عن المخالفة.

هـ. التزامات المؤسسة المالية عند تلقي البلاغ.

و. التزامات عامة لحماية الشخص المبلغ عن المخالفة.

ز. معالجة لإبلاغ.

ح. مؤشرات قياس الأداء.

وتعد سياسة المؤسسات المالية للتبليغ عن المخالفات عنصراً رئيساً في حماية نزاهتها وتتطلب الدعم الفعال من جميع منسوبيها وأصحاب المصلحة الذين يتعين عليهم التبليغ عن أي وقائع يشتبه في انطوائها على مخالفة. ويجب أيضاً على منسوبي المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة التعاون في عمليات التحقيق في هذه الوقائع وأن تقوم المؤسسات المالية بتشجيعهم على التعاون التام من خلال إيجاد بيئة ذات موثوقية وحماية قصوى لهم.