أولاً: المقدمة
أ. الإطار العام
تعتبر وثيقة "سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية" مرجع معتمد لتحديد أطر سياسة المؤسسة المالية التي يجب الالتزام بها كحد أدنى في استقبال بلاغات المخالفات ومعالجتها، ويتلخص الإطار العام لهذه السياسة في النقاط الرئيسة الآتية:
أ. التزامات عامة.
ب. وحدة معالجة المخالفات.
ج. حالات الإبلاغ عن المخالفات.
د. التزامات المبلغ عن المخالفة.
هـ. التزامات المؤسسة المالية عند تلقي البلاغ.
و. التزامات عامة لحماية الشخص المبلغ عن المخالفة.
ز. معالجة لإبلاغ.
ح. مؤشرات قياس الأداء.
وتعد سياسة المؤسسات المالية للتبليغ عن المخالفات عنصراً رئيساً في حماية نزاهتها وتتطلب الدعم الفعال من جميع منسوبيها وأصحاب المصلحة الذين يتعين عليهم التبليغ عن أي وقائع يشتبه في انطوائها على مخالفة. ويجب أيضاً على منسوبي المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة التعاون في عمليات التحقيق في هذه الوقائع وأن تقوم المؤسسات المالية بتشجيعهم على التعاون التام من خلال إيجاد بيئة ذات موثوقية وحماية قصوى لهم.
ب. الهدف
تهدف هذه السياسة إلى تحديد الحد الأدنى للضوابط اللازمة لاستقبال البلاغات ومعالجتها ليكون من السهل على منسوبي المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة التبليغ عن المخالفات دون أن يترتب على تصرفهم أي أثر سلبي.
ج. الغرض
السعي إلى خلق قنوات اتصال آمنة بين المبلغ والإدارة المعنية لاستقبال ومعالجة البلاغات في المؤسسات المالية عن أي انتهاكات ارتكبت أو ترتكب أو على وشك أن ترتكب بغرض مكافحة الاحتيال والاختلاس وقضايا الفساد والسلوك غير القانوني أو غير الأخلاقي أو غير المهني لدى المؤسسات المالية.
د. النطاق
تطبق هذه الوثيقة على منسوبي المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة في جميع الإجراءات المتخذة لمعالجة بلاغ عن مخالفة لدى المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي.