Skip to main content

ج. الغرض

الحالة: نافذ

Effective from Jan 31 2025 - Oct 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right

السعي إلى خلق قنوات اتصال آمنة بين المبلغ والإدارة المعنية لاستقبال ومعالجة البلاغات في المؤسسات المالية عن أي انتهاكات ارتكبت أو ترتكب أو على وشك أن ترتكب بغرض مكافحة الاحتيال والاختلاس وقضايا الفساد والسلوك غير القانوني أو غير الأخلاقي أو غير المهني لدى المؤسسات المالية.