Book traversal links for ب. الهدف
ب. الهدف
الحالة: نافذ |
Effective from Jan 31 2025 - Oct 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تهدف هذه السياسة إلى تحديد الحد الأدنى للضوابط اللازمة لاستقبال البلاغات ومعالجتها ليكون من السهل على منسوبي المؤسسات المالية وأصحاب المصلحة التبليغ عن المخالفات دون أن يترتب على تصرفهم أي أثر سلبي.