Book traversal links for Objectives of Saudi Central Bank’s Regulatory Sandbox
أهداف البيئة التجريبية التشريعية
الأهداف الإستراتيجية
البيئة التجريبية التشريعية تصب مباشرةً برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والأنشطة الاستثمارية. وتضم رؤية المملكة 2030 عدداً من البرامج التنفيذية، من بينها «برنامج تطوير القطاع المالي» الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعًا فعالًا يقدم خدمات مالية متنوعة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار بعدة طرق، منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
ولتحقيق ذلك، تهدف البيئة التجريبية التشريعية إلى جذب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية والتي تسعى إلى استخدام التقنيات الحالية أو الجديدة بطريقة مبتكرة لتقديم منتجات أو خدمات مالية جديدة في السوق السعودية.
أهداف تقديم الخدمة
تهدف البيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي السعودي إلى تقديم عدد من المنافع المباشرة وغير المباشرة للعملاء، وأصحاب الحلول الابتكارية، والبنك المركزي نفسه، كما يلي:
العملاء | أصحاب الحلول الابتكارية | البنك المركزي |
تيسير عملية طرح منتجات جديدة في السوق بحيث تحقق الآتي : ■ تلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم . ■ زيادة مستوى الكفاءة . ■ زيادة جودة الخدمة المقدمة. | مساعدة أصحاب الحلول الابتكارية في قطاع الخدمات المالية على تقليل المدة التي يستغرقونها في طرح المنتج في السوق بدءًا من مراحل تطويره الأولية، ومساعدتهم كذلك على معالجة المتطلبات المتعلقة بالأنظمة والتراخيص. | تمكين البنك المركزي من دراسة وجمع الحقائق التي يمكن استخدامها في صياغة مسودات القواعد واللوائح الخاصة التقنيات المستقبلية، وحماية مصالح العملاء، والبقاء على اطلاع بأحدث الابتكارات في القطاع. |