Skip to main content
  • الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية

    • مقدمة

      الرقمنة المستمرة للمخدمات المالية تُوفر فرصاً عديدة لبناء خدمات مالية شاملة وفعالة، وتعزز كذلك التنمية الاقتصادية من خلال دعم الابتكار وزيادة المنافسة مع إدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشهد منظومة التقنية المالية حول العالم تطورًا كبيرًا وسريعًا، إذ ساهم في ذلك التطور عدد من العوامل، منها: توفر البيانات من خلال واجهة برمجة التطبيقات، الإضافة إلى انتشار الهواتف الذكية، وسهولة إجراء المعاملات الرقمية وثقة المستهلك بها، والبنية التحتية المستقرة وقليلة التكلفة.

      وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، أطلق البنك المركزي السعودي البيئة التجريبية التشريعية في أوائل عام 2018م، ودعا الشتركات إلى الانضمام إليها واختبار نماذج ومفاهيم أعمال جديدة غير خاضعة لمسار تنظيمي أو تشريعي مطبق، وذلك قبل إطلاقها للمستهلك النهائي. وحقق البنك المركزي نجاحا كبيرا في مساعية التطويرية، حيث قدٌم أطرًا تنظيمية جديدة بالكامل أو محدثة تخدم قطاعات مختلفة، كما أصدر البتك المركزي المزيد من السياسات والتعليمات المتعلقة باستخدام التقنية في الخدمات المالية. وعمل البنك المركزي على تحديث إطار عمل البيئة التجريبية التشريعية لتلبية الطلب المتزايد من شركات التقنية المالية والكيانات الحالية الخاضعة للتنظيم في السوق السعودية لاختبار نماذج أعمال ومفاهيم جديدة ومُبتكرة. ويتماشي ذلك مع الأهداف الطموحة لاستراتيجية التقنية المالية والتي تم المُوافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في يوم الإثنين الموافق 23 شوال 1443هـ رقم (573) والتي تهدف لإحداث نقلة نوعية في القطاع المالي وتنشيطه، بالإضافة إلى جذب شركات التقنية المالية وتطويرها لتكون ضمن الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

      ما هي البيئة التجريبية التشريعية؟ 

      البيئة التجريبية التشريعية هي بيئة حية تُمكن المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية الناشئة من اختبار منتج أو خدمة مالية مُبتكرة في السوق مع مستهلكين حقيقيين خلال فترة محددة مع عدد من الضوابط.

      تقديم طلبات الانضمام على البيئة التجريبية التشريعية مُتاح على مدار العام للمؤسسات المالية المرخصة والشركات الناشئة.

    • أهداف البيئة التجريبية التشريعية

      الأهداف الإستراتيجية

      البيئة التجريبية التشريعية تصب مباشرةً برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والأنشطة الاستثمارية. وتضم رؤية المملكة 2030 عدداً من البرامج التنفيذية، من بينها «برنامج تطوير القطاع المالي» الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعًا فعالًا يقدم خدمات مالية متنوعة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الادخار، والتمويل، والاستثمار بعدة طرق، منها تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.

      ولتحقيق ذلك، تهدف البيئة التجريبية التشريعية إلى جذب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية والتي تسعى إلى استخدام التقنيات الحالية أو الجديدة بطريقة مبتكرة لتقديم منتجات أو خدمات مالية جديدة في السوق السعودية.

      أهداف تقديم الخدمة

      تهدف البيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي السعودي إلى تقديم عدد من المنافع المباشرة وغير المباشرة للعملاء، وأصحاب الحلول الابتكارية، والبنك المركزي نفسه، كما يلي:

      العملاءأصحاب الحلول الابتكاريةالبنك المركزي

      تيسير عملية طرح منتجات جديدة في السوق بحيث تحقق الآتي :

      ■ تلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم .

      ■ زيادة مستوى الكفاءة .

      ■ زيادة جودة الخدمة المقدمة.

      مساعدة أصحاب الحلول الابتكارية في قطاع الخدمات المالية على تقليل المدة التي يستغرقونها في طرح المنتج في السوق بدءًا من مراحل تطويره الأولية، ومساعدتهم كذلك على معالجة المتطلبات المتعلقة بالأنظمة والتراخيص.تمكين البنك المركزي من دراسة وجمع الحقائق التي يمكن استخدامها في صياغة مسودات القواعد واللوائح الخاصة التقنيات المستقبلية، وحماية مصالح العملاء، والبقاء على اطلاع بأحدث الابتكارات في القطاع.
    • نطاق البيئة التجريبية التشريعية

      البيئة التجريبية التشريعية مُتاحة للفئات التالية: 
       
       أصحاب الحلول البتكارية الذين يتقدمون بنماذج أعمال أوحلول رقمية جديدة: أصحاب الحلول الابتكارية الذين تتضمن حلولهم المقترحة نماذج أعمال أو حلول رقمية لا تغطيها حاليًّا لوائح أو أنظمة البنك المركزي السعودي السارية مما يتطلب كعديل على الأنظمة واللوائح الحالية بما يتوافق مع تلك الحلول.
       
       أصحاب الحلول البتكارية الذين يتقدمون لتجربة حلول تقنية غيرخاضعة للتنظيم: أصحاب الحلول الابتكارية الذين تتضمن حلولهم المقترحة تقنيات لا تغطيها حاليًّا لوائح البنك المركزي السارية مما يطلب إصدار الأنظمة واللوائح والتراخيص اللازمة لتلك الحلول .
       
      لا تُمثل البيئة التجريبية التشريعية مكانًا مُناسبًا للفئات التالية: 
       
       ▪حلولًا لا تٌضيف قيمة جوهرية أوتضيف قيمة ضئيلة للحلول المشابهة المطبقة حاليًا في المملكة، إلّا إذا تضمنت الحلول تقنية مختلفة أو تقنية حالية ولكن مُطبقة بأسلوب مختلف.
       
       تقنيات لم تصل لمرحلة كافية من النضج.
       
       خطط اختبارلم يتم تطويرها بشكل كافٍ : البنك المركزي معني فقط بالجوانب التنظيمية التي تخص عملية اعتماد الصيغة النهائية لخطط الاختبار، وعلى أصحاب الحلول الابتكارية أن يكونوا على أتم استعداد بفكرة واضحة عن أهداف خطة الاختبار وآلية وكيفية تحقيقها.
       
        بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام البيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي للغرضين التاليين:
       
         اللتفاف حول المتطلبات القانونية أو النظامية.
       
         اختبار تقنيات من غير المقرر اعتماد تطبيقها في المملكة.
       
    • فئات المتقدمين على البيئة التجريبية التشريعية؟

       لا يشترط في دخول البيئة التجريبية التشريعية أن يكون الكيان مُرخصاً من قبل البنك المركزي السعودي، حيث تحصل الشركات خطاب تصريح مؤقت يُمكن الشركات من بدء الأعمال، ويُمكن إدراج فئات المتُقدمين على البيئة التجريبية التشريعية تحت أحد التصنيفات الأربعة التالية:
      1.المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي: هي المؤسسات المالية المرخصة والراغبة باختبار حلول مبتكرة لا تغطيها القواعد الحالية أو تتطلب تحديث على الأنظمة الحالية، ومن الأمثلة على المؤسسات التي تندرج تحت هذا التصنيف ما يلي: البنوك ، وشركات المدفوعات، ومراكز الحوالات الدولية، ومجموعات التأمين، وشركات التمويل.
       
      2.شركات التقنية المالية الناشئة : هي الشركات غير المرخصة والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في السوق السعودي. ومن الممكن لهذه الشركات الدخول في البيئة التجريبية التشريعية عبر أحد الخيارين التاليين:
       
        الحصول على التصريح المؤقت للاستفادة من البيئة التجريبية التشريعية من خلال خطاب القبول .
       
        تكوين شراكة مع شركة مرخصة بشكل كامل:  في هذه الحالة، الطرف المسؤول أمام البنك المركزي عن نموذج الطلب وتنفيذ الاختبارهو الطرف المرخص من قبل البنك المركزي . ويقرر البنك المركزي المسؤوليات بين الشركات المرخصة وغير المرخصة بهدف ضمان أن تتم الرقابة على الأنشطة بالصورة المثالية، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
       
      3.شركات التقنية المالية العالمية غيرالمرخصة: هي الشركات العالمية الغير مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي الذين أطلقوا حلولهم مُستتبقا في سوق أخرى أو يسعون لإطلاقها في المملكة لأول مرة، ومن الممكن لهذه الشركات الدخول في البيئة التجريبية التشريعية عبر أحد الخيارين التاليين:
       
        بطريقة مباشرة: يمكن لصاحب الحل الابتكاري التقدم بطلب استخدام البيئة التجريبية التشريعية مباشرة، وعند قبول طلبه يجب عليه التسجيل لدى وزارتي الاستثمار والتجارة لاستكمال متطلبات إنشاء كيان اعتباري داخل المملكة.
       
        بطريقة غير مباشرة: عبر اتفاقية شراكة مبرمة بين صاحب الحل الابتكاري في الخارج وشركة مرخصة من البنك المركزي، حيث تقوم الشركة المرخصة في هذه الحالة بدور المتقدم للانضمام إلى البيئة التجريبية وتظل مسؤولة عن عمليتي تقديم الطلب والاختبار. ويقرر البنك المركزي المسؤوليات بين الشركات المرخصة وغير المرخصة بهدف ضمان أن تتم الرقابة على الأنشطة بالصورة المثالية، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
       
    • معايير الأهلية للتقديم على البيئة التجريبية التشريعية

      أصحاب الحلول الابتكارية الراغبين بدخول البيئة التجريبية التشريعية يجب عليهم تجاوز جميع معايير الأهلية للبيئة التجريبية التشريعية، وهناك أربعة أقسام رئيسة لمعايير الأهلية تؤخذ في الحسبان من قبل البنك المركزي ، وهي: 
       
      1.الابتكار الحقيقي والبيئة التنظيمية.
       
      2.منافع الفكرة.
       
      3.جاهزية المنتج الأولي والتقنية للاختبار.
       
      4.خطة الخروج.
       
      الابتكار الحقيقي والبيئة التنظيميةيجب أن يثبت الحل البتكاري المقترح إحدى الصفات التالية:
       
        أنه يختلف كثيرًا عن الحلول المقدمة حاليًا في المملكة:
         تقديم صاحب الحل الابتكاري لأبحاث سوق تظهر عدم وجود حلول مثيلة مطروحة في المملكة أو قلتها.
        أني يُظهر استخدامًا جديدًا لتقنيات مطبقة حاليًا في المملكة. أني يظهر توسعًا كبيرًا في نطاق التقنيات الحالية المطبقة في المملكة:
         قيام صاحب الحل الابتكاري بإعداد مقارنة للسمات الرئيسة التي تمتاز بها التقنية أو المنهجية التشغيلية التي يقترحها ومنافساتها، مع إبراز الفروقات الواضحة.
        أني يظهر تطوراً كبيراً التقنيات الحالية المطبقة في المملكة.
       
      منافع الفكرةيجب على صاحب الحل الابتكاري تقديم أدلة كافية تظهر ما يلي:
       
        أن الحل الابتكاري المقترح يقدم منافع ملموسة مباشرة (مثل: تحسين النظام الأمني أو جودة الخدمة) أو غير مباشرة تصب في صالح العملاء (مثل: زيادة التنافسية):
         أن يكون الطلب المقدم من صاحب الحل الابتكاري مدعومًا بنتائج أبحاث أو عمليات محاكاة تظهر أنه يمكن جني المنافع من الحل الابتكاري المقترح، مثل: تقوية النظام الأمن ، وتحسين تجربة العملاء.
        أنه حدد جميع المخاطر التي قد تنتج من حله الابتكاري المقترح والتي قد يتعرض لها العملاء والأسواق، مع معالجتها معالجة ملائمة :
         قدرة صاحب الحل الابتكاري على إعداد تقييم شامل للمخاطر التي قد يشكلها الحل الابتكاري على العملاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى إعداد خطة تخفيف للمخاطر لضمان حماية العملاء على نحو ملائم طيلة مرحلة الاختبار.
        امتلاك صاحب الحل الابتكاري لموارد كافية تمكًّنه من تقديم التعويض الملائم للعملاء إذا لزم الأمر.
       
       معايير الأهلية للتقديم على البيئة التجريبية التشريعية (تكملة):
      جاهزية المنتج الأولي والتقنية للاختبار.يجب على صاحب الحل الابتكاري، ضمن عملية تقديم الطلب، إعداد خطة جيدة تحوي على الأقل ما يلي:
       
        الجداول الزمنية للتنفيذ، متضمنةً مراحل الجاهزية التشغيلية وفترة الاختبار:
         قيام صاحب الحل الابتكاري إعداد خطة شاملة للمجاهزية التشغيلية وفترة الاختبار، بحيث تحدد مراحل التنفيذ الرئيسة، والجدول الزمني ، واحتمالية تحقيق النتائج المستهدفة.
        قدرة صاحب الحل الابتكاري على تقديم نتائج حصل عليها من عمليات محاكاة مخبرية سابقة أجريت على تقنيتي المقترحة.
        قدرة صاحب الحل الابتكاري على إثبات إمكانية تقديم الموارد اللازمة لبدء الاختبار بعد فترة قصيرة من الحصول على خطاب القبول من البنك المركزي .
        جدول زمني لرفع التقارير إلى البنك المركزي طيلة فترة الاختبار، بحيث يبيّن صيغة التقارير ومحتواها (مثل: مؤشرات الأداء الرئيسة):
         قيام صاحب الحل الابتكاري باقتراح جدول زمني للتقارير الدورية المقرر رفعها إلى البنك المركزي خلال فترة الاختبار.
         قيام صاحب الحل الابتكاري باقتراح صيغة تتسم بالوضوح والإيجاز لتلك التقارير، بحيث تتضمن مؤشرات القياس والمعايير الرئيسة المقرر استخدامها ومنهجية تحليلها .
        منهجية واضحة للاختبار والضوابط اللازم توفرها.
       
      خطة الخروجيجب على صاحب الحل الابتكاري أن يدرج في استراتيجيته للخروج من البيئة التجريبية وصفا يستعرض السيناريو المستقبلي لعمليتي تطوير الحل البتكاري الخاضع للاختبار واستخدامه، ووصف لما يلي:
       
        قيام صاحب الحل الابتكاري بإعداد استراتيجية خروج تحدد بوضوح مختلف المراحل النهائية المحتملة لمرحلة الاختبار.:
         الطريقة التي يخطط لاتباعها من أجل توسيع نطاق حله الابتكاري ليخدم سوقًا أكبر حجمًا في حال نجاح الاختبار.
         احتواء استراتيجية الخروج الخاصة بصاحب الحل الابتكاري على سيناريوهات سلبية يمكن أن تؤدي إلى تعليق الاختبار أو إلغائه، واحتواؤها أيضًا على خطة لضمان إعادة العملاء إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل إجراء الاختبار كما لو أني لم يُجرى قط
        احتواء استراتيجية الخروج الخاصة بصاحب الحل الابتكاري على تفاصيل عن الموارد الإضافية اللازمة لتوسيع نطاق التقنية بغية خدمة أسواق أكبر حجمًا، والأطر الزمنية المتوقعة، وخطط إنشاء تحالفات استراتيجية مع شركات أخرى (إذا كان ذلك ملائمًا).
    • أنواع الإعفاءات

      خلال البيئة التجريبية التشريعية قد يسعى أصحاب الحلول الابتكارية إلى الحصول على تخفيف أو إعفاء من بعض المتطلبات المعتادة لطلبات الترخيص. ومن الأمثلة على أنواع الإعفاءات الممنوحة سابقًا وكذا المتطلبات الغير مُرجح تخفيفها أو الإعفاء منها ما يلي:
       

      أمثلة على المتطلبات التي يمكن تخفيفها أو الإعفاء منهأمثلة على المتطلبات التي لا يرجح تخفيفها أو الإعفاء منها

       

      رسوم الترخيص

       

      حماية بيانات العملاء
      متطلبات رأس المال والسيولةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
      متطلبات تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات الحوكمةملاءمة الأفراد وأهليتهم
      المبادئ التوجيهية للبنك المركزي (التي لا تدخل تحت إطار المتطلبات)القوانين المحلية والدولية
         متطلبات الإفصاح للعملاء
         متطلبات الأمن السيبراني
       
       
      عدم تنفيذ إجراءات جزائية: 
       
       يضع البنك المركزي شرط عدم تنفيذ إجراءات جزائية في خطاب القبول الخاص بصاحب الحل الابتكاري، حيث يتعهد البنك المركزي بمقتضاها بعدم اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه صاحب الحل الابتكاري طيلة فترة الاختبار طالما أنه يتقيد الشروط والقيود المتفق عليها لعملية الاختبار. ويمكن للبنك المركزي الانتفاع من تلك الفقرات الشرطية في حث أصحاب الحلول الابتكارية على انتهاج مبدأي الصراحة والشفافية في تعاملاتهم معه، أو في الحالات التي يستحيل فيها إصدار الإعفاءات أو تقديم التوجيه الإرشادي غير الرسمي (مثل: وجود ثغرة في اللوائح تخص الأنشطة المقترحة).
       
       شرط عدم تنفيذ إجراءات جزائية لا يأثر في حق البنك المركزي في تعليق الاختبار أو إلغائه في حال علمه بتضرر العملاء. الشرط التنفيذي يختص فقط بمخاطر التعرض لإجراءات البنك المركزي الجزائية، ولا علاقة لها بأية مسؤوليات قانونية قد يتحملها أصحاب الحلول الابتكارية تجاه العملاء.
       
    • مراحل البيئة التجريبية التشريعية

      تتكون مراحل البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي من أربع مراحل أساسية تتم تباعًا وتنتهي بمرحلة الخروج: 
       
      المرحله (1) الأولي: تقديم الطلب (60 يوماً)
       
       يُقدم صاحب الحل الابتكاري نموذج الطلب بعد إكمال البيانات المطلوبة، وبالإمكان الاطلاع على "الدليل الإرشادي" لتسهيل عملية التقديم.  
       
       ويتولى البنك المركزي دراسة الطلب المقدم من صاحب الحل الابتكاري وفقاً لمعايير الأهلية الخاصة البيئة التجريبية، ويتم الرد على مُقدم الطلب خزي 60 يومًا.
      المرحلة (2) الثانيه: تقييم الجاهزية التشغيلية (120 يوماً)
       
       أصحاب الحلول الابتكارية المؤهلين يحصلون على الدعم من فريق البيئة التجريبية لوضع الصيغة النهائية للجاهزية التشغيلية الخاصة بهم استنادًا إلى معايير تقييم الجاهزية للبيئة التجريبية التشريعية بناءً على نموذج العمل.
       
       في حاي استيفاء طلب صاحب الحل الابتكاري لجميع معايير التقييم للمجاهزية التشغيلية خلال 120 يوماً، سيتم على إثره إصدار خطاب القبوي لصاحب الحل الابتكاري.
       
      المرحلة (3) الثالثة: مرحلة الاختبار "تمتد إلى 12 شهراً"
       
       يختبر أصحاب الحلول الابتكارية أفكارهم في البيئة التجريبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 12 شهراً .
       
       يعمل البنك المركزي خلال مرحلة الاختبار على إصدار اللوائح وتعديلها (أو احداهما)، مما يمكَن أصحاب الحلول الابتكارية من التقدم بطلب الحصول على ترخيص تنظيمي كامل، أو تعديل الترخيص الحالي.
       
      المرحلة (4) الرابعة : مرحلة الخروج
       
       عند تحقيق أهداف مرحلة الاختبار نجاح، يكون مقدم الطلب مؤهلاً للخروج من البيئة التجريبية التشريعية واتباع أحد المسارات التالية:
       
        oالتقدم بطلب الحصول على ترخيص اامل أو كعديل الارخيص اللالي.
       
        oتنفيذ خطة الخروج دون الحصول على ترخيص.
       
        oالحصول على تأكيد البنك المركزي بعدم حاجة المنتج إلى ترخيص/تصريح.
       
       للمزيد، الرجاء الاطلاع على صفحة رقم 13 (مراحل البيئة التجريبية: لمرحلة الرابعة).
       
    • مراحل البيئة التجريبية التشريعية

      المرحلة (1) تقديم طلب الانضمام إلى البيئة التجريبية:

      تهدف هذه المرحلة إلى دراسة مقارحات أصحاب الحلول الابتكارية بناءً على معايير الأهلية للبيئة التجريبية. ويقدم أصحاب الحلول الابتكارية طلباتهم عبر نموذج الطلب التالي: نموذج طلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية 
       
      بعد تقديم الطلب، يتحقق البنك المركزي من اكتمال جميع البيانات الخاصة بالطلب،  
       
      و إذا ثُبت اكتمال الطلب، يبدأ البنك المركزي تقييميه بناءً على معايير الأهلية، و إذا تبين غير ذلك، سيتم إخطار مُقدم الطلب بعدم أهليتيه للدخول في البيئة التجريبية. 
       
      يضم نموذج الطلب المقدم في المرحلة الأولى (4) أربعة أقسام، وهي:
       
      أ- معلومات عن المنشأة.
       
      ب- معلومات عن الابتكار.
       
      ج- جاهزية المنتج الأولي والتقنية.
       
      د- معلومات عامة
       
      يحتوي كل قسم من هذه الأقسام على عدة أسئلة تتطلب أجوبة كافية (نأمل الاطلاع على "الدليل الإرشادي" لمزيد من المعلومات). كما تهدف المرحلة الأولى (تقديم الطلب) إلى مساعدة البنك المركزي على التأكد من قا بلية تطبيق نموذج العمل في البيئة التجريبية التشريعية، الإضافة إلى معرفة مدى جاهزية صاحب الحل الابتكاري لبدء العمليات ضمن الفترة الزمنية الموضحة في صفحة رقم 9 أعلاه.
       
      تتكون معايير الأهلية من أربعة أقسام ر ئيسة (موضحة في صفحة رقم 6): 
       
       1.الابتكار الحقيقي والبيئة التنظيمية.
       
       2.منافع الفكرة.
       
       3.جاهزية المنتج الأولي والتقنية للاختبار.
       
       4.خطة الخروج.
       
      جزء من مرحلة التقييم للطلب بناءً على معايير الأهلية، مُمكن أن يتواصل البنك المركزي مع صاحب الحل الا بتكاري لطلب معلومات إضافية أو للاستيضاح عن الحل الا بتكاري المقترح، إذا تم استيفاء طلب صاحب الحل الا بتكاري طلبه لمرحلة التقييم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب. 
       
    • المرحلة (2) تقييم الجاهزية التشغيلية

      تمتد فترة تقييم الجاهزية التشغيلية إلى 120 يوماً حتى يتمكن أصحاب الحلول الا بتكارية من تلبية متطلبات الالتزام المنصوص عليها في معايير التقييم الخاصة بالجاهزية التشغيلية للبيئة التجريبية التشريعية. 
       
      تهدف مرحلة تقييم الجاهزية التشغيلية في الأساس إلى ما يلي: 
       
       العمل مع صاحب الحل الا بتكاري لضمان فهمه الكامل لمعايير تقييم الجاهزية التشغيلية للبيئة التجريبية، ومعرفة الصيغة المطلوبة للالتزام. (يمكن الاطلاع على نُبذة للمتطلبات من خلال "إرشادات التقديم")
       
       مراجعة التقدم الذي حققه صاحب الحل الا بتكاري في مرحلة التقييم في تلبية جميع متطلبات الالتزام.
       
       دعم صاحب الحل الابتكاري في أي مخاطبات تتم مع الأطراف الثالثة.
       
      وبعد انتهاء فريق البيئة التجريبية التشريعية من تقييم مدى الالتزام صاحب الحل الا بتكاري، سيتم إصدار خطاب القبول (التصريح المؤقت) بالإضافة إلى الضوا ط والقيود، والمعايير التشغيلية، ومتطلبات الالتزام الإضافية التي يجب الوفاء بها بعد بدء العمليات. 
       
      تطبيق وسائل حماية العملاء 
       
      وسائل حماية العُملاء هي مجموعة من القيود، والشروط التي يمكن أن يطلبها البنك المركزي من صاحب الحل الا بتكاري تطبيقها بهدف ضمان تحقيق مستوى ملائم من الحماية للعملاء، علاوة على ضمان نزاهة سوق الخدمات المالية وسلامته طيلة فترة الاختبار، ويتم تحديد الوسائل والإجراءات بحسب كل طبيعة اختبار، كذلك يتم الاعتماد في وضعها على طبيعة المخاطر المحددة، وستكون هذه الإجراءات أيضاً متناسبة مع أثر تلك المخاطر واحتمالية وقوعها أو إضرارها العملاء. وفيما يلي أمثلة لهذه الإجراءات (على سبيل المثاي لا الحصر): 
       
       القيود على عدد العملاء المشاركين في الاختبار وفئاتهم.
       
       القيود على نوع المعاملات وحجمها.
       
       متطلبات إضافية لرأس المال، مثل: تم تخصيص جزء من الأموال لغرض محدد لضمان حصول العملاء على التعويض في حال تعرض العملاء لضرر مالي جراء الاختبار.
       
        ستُنشر قا ئمة أصحاب الحلول الا بتكارية الحاصلين على خطاب قبول من البنك المركزي على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي تحت قسم البيئة التجريبية التشريعية الذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي:
       
         شركات التقنية المالية المرخص لها في البيئة التجريبية التشريعية
       
    • المرحلة (3) الاختبار ضمن البيئة التجريبية التشريعية

      عند استلام صاحب الحل الا بتكاري خطاب القبول "التصريح المؤقت" فيمكنه حينها البدء في تنفيذ خطة اختباره على النحو المحدد والمتفق عليه في المرحلة الثانية ووفقا للأحكام الواردة في خطاب القبول . ويُمنح صاحب الحل الا بتكاري مهلة زمنية لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 12 شهرًا من استلام خطاب القبول لإكمال اختباره ضمن البيئة التجريبية التشريعية.

      وخلال مرحلة الاختبار، يُقدم صاحب الحل الا بتكاري للبنك المركزي نتا ئج عملية الاختبار التي أجراها وذلك طبقًا لما ينص عليي خطاب القبول .

      وتهدف تقارير أصحاب الحلول الا بتكارية إلى إشعار البنك المركزي بالالتزام صاحب الحل الا بتكاري بأحكام خطاب القبول، وكذلك إشعاره بأي أحداث غير متوقعة قد تُعيق قدرة صاحب الحل الا بتكاري على إكمال الاختبار أو قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعملاء.

      وخلال مرحلة الاختبار أيضاً ، سيتواجد أعضاء من فريق الترخيص ذي الصلة من ضمن أصحاب المصلحلة في الاجتماعات بين فريق البيئة التجريبية التشريعية وفريق صاحب الحل الا بتكاري ، الإضافة إلى استلامهم لجميع التقارير الدورية التي يقدمها صاحب الحل الا بتكاري. وكذلك من أدوار فريق الترخيص دعم صاحب الحل الا بتكاري في فهم المتطلبات العامة للترخيص لضمان بدء صاحب الحل الابتكاري في التحضير لطلب الترخيص بطريقة منظمة وفي الوقت المناسب. وبمجرد أن يصدر البنك المركزي المتطلبات والقواعد التنظيمية المحددة، يمكن لصاحب الحل الا بتكاري إكماي طلب الترخيص الكامل، أو تعديل النرخيص الحالي.

      في حاي عدم تقيد صاحب الحل الا بتكاري بأحكام خطاب القبول، فيمكن أن يطلب البنك المركزي من صاحب الحل الا بتكاري إيقاف الاختبار مؤقتا ريثما يتم الحصول على توضيحات إضافية من صاحب الحل الا بتكاري. وفي الحالات التي يكتشف فيها البنك المركزي ظهور مؤشرات تدل على احتمال وقوع ضرر على العملاء أو حدوثة، فإنه يمكن حينها أن يطلب من صاحب الحل الا بتكاري إلغاء اختباره مع تقديم خطة الخروج والتي تتضمن خطة تصليحية، وفي هذه الحالة يُشعر البنك المركزي صاحب الحل الا بتكاري بسحب خطاب القبول النهائي "التصريح المؤقت" الممنوح له.

      على غرار ذلك، قد يواجه أصحاب الحلول الا بتكارية صعوبات فنية أو غير فنية لم تكن في حسبانهم وخارجة عن إرادتهم قد تجربهم لتعليق الاختبار إلى أن يتم حلها تمامًا، وبالتالي قد يجد أصحاب الحلول الا بتكارية أنفسهم في حال لا يمكن فيه إكمال الاختبار خلال المواعيد المحددة في خطاب القبول الممنوح لهم. وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية، يستطيع أصحاب الحلول الا بتكارية تقديم طلب كتابي لتمديد مرحلة الاختبار، وسينظرالبنك المركزي في حالة حسب حيثياتها.

      تنتهي مرحلة الاختبار تلقائيا بعد مضي ا ثني عشر شهرًا من تاريخ استلام خطاب القبول النهائي، ومن المتوقع أن ينتقل صاحب الحل الا بتكاري إلى واحدٍ من المسارات المحددة الثلاث في المرحلة الرابعة.

    • المرحلة (4) الخروج من البيئة التجريبية التشريعية:

      نتيجة التقييم خلال فترة البيئة التجريبية التشريعية من المرجح أن تؤدي إلى إحدى النتائج التالية أو إلى مجموعة منها: 
       
        1.إعداد إطار تنظيمي جديد ليشمل المبادئ التوجيهية للترخيص والإشراف والتنفيذ.
       
        2.إجراء تعديلات على جزء واحد أو أكثر من الأطر التنظيمية الحالية.
       
        3.إجراء تعديلات على إحدى القواعد أو التعليمات المطبقة حالياً أو على عدد منها.
       
        4.تأكيد على أن نموذج العمل لا يتطلب موافقةً تنظيمية من البنك المركزي السعودي.
       
      ونظرًا لذلك، قد تختلف استراتيجيات الخروج لأصحاب الحلول الا بتكارية وفقًا لاحتياجاتهم وخبراتهم التجارية في مرحلة الاختبار في البيئة التجريبية التشريعية.
       
       و على سبيل المثال، قد يلجأ صاحب الحل الابتكاري إلى ما يلي:
       
        إيقاف العمل في نهاية مرحلة الاختبار في البيئة التجريبية التشريعية.
       
        بيع التقنيات المختبرة ونقلها لصالح أي عملاء أو أي شركة أخرى مرخصة من البنك المركزي .
       
        عقد شراكات مع الشركات الأخرى المرخصة من البنك المركزي من أجل الوصوي إلى سوق أكبر حجماً.
       
        إطلاق الحلول مُباشرة للعملاء.
       
      الخروج من البيئة التجلايبية التشريعية يتم من خلال المسارات التالية: 
       
      المسار الأول: النسبة إلى أصحاب الحلول الابتكارية الذين يرغبون في طرح خدماتهم في السوق بالكامل سيتوجب عليهم التقدم بطلب للحصول على ترخيص كامل أو تعديل الترخيص الحالي وفقاً للمتطلبات الصادرة من البنك المركزي. بالنسبة إلى المسار الأول، فهناك اعتماد على البنك المركزي من أجل إصدار الأطر التنظيمية الجديدة أو المحدثة والتي تُقدم تفاصيل عن متطلبات محددة للترخيص لنموذج العمل المطروح من صاحب الحل الابتكاري. وسيسعى البنك المركزي إلى توضيح متطلبات الترخيص خلال 12 شهرًا لأي نموذج عمل جديد يراجعه ويوافق عليه فريق البيئة التجريبية التشريعية. 
       
      المسار الثاني:  إذا قرر صاحب الحل الابتكاري عدم الاستمرار وعدم طلب الترخيص الكامل خلال فترة الاختبار أو في نهايتها، فعليه تقديم تقرير نهائي إلى البنك المركزي يوضح فيه ما يلي : 
       
      •  
      النتائج الشاملة للاختبار كي يتسنى للبنك المركزي إجراء تقييم كامل للأثر المحتمل للتقنية التي جرى إختبارها في البيئة التجريبية التشريعية.
       
      •  
      تفاصيل عن استراتيجية الخروج التي سيطبقها صاحب الحل الابتكاري. 
       
      على صاحب الحل الابتكاري تنفييذ استراتيجية الخروج الخاصة به مع توفير وستائل الحماية والإجراءات التصحيحية لعملائه المسجلين لضمان سلامة العملاء من أي أضرار. ويجب أن تتوفر أيضًا نتائج محايدة أو إيجابية للموظفين والموردين حيثما أمكن ذلك. 
       
      المسار الثالث: ذا أكد البنك المركزي في أي وقت خزي مرحلة الاختبار عدم حاجة نموذج العمل المقترح من صاحب الحل الابتكاري إلى أي رقابة تنظيمية، فيمكن لصاحب الحل الابتكاري حينها إنهاء مشتاركته في البيئة التجريبية التشتريعية، ومن مواصلة عملياته التجارية دون رفع أي تقارير دورية إضافية إلى البنك المركزي . وستيصدر البنك المركزي خطابًا يؤكد فيه أن نموذج العمل لا يتطلّب الحصول على إذن من البنك المركزي .