Skip to main content

الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

الرقم: 381000077863

Effective from Apr 19 2017 - Apr 18 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تم تحديث هذا التعميم بدليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الصادر بموجب التعميم رقم(391000014326) وتاريخ 1439/02/06هـ (الموافق 2017/10/26م).  

        إشارةً إلى تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي في شأن تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومؤسسات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة الصادرة في فبراير 2012م، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين الصادرة في فبراير 2012م.

         تود مؤسسة النقد العربي السعودي إبلاغكم بصدور تحديث على آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب و تمويله بموجب برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب رقم 109130 وتاريخ 25/04/1438ه، وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة (32) من نظام جرائم الإرهاب و تمويله "أن تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (1267) ورقم (1373) والقرارات ذات الصلة، وتصدر بقرار من وزير الداخلية"، وتضمنت برقية سموه الحريم اعتماد وتنفيذ ما ورد في الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله وهي:

  1. آلية قرارات مجلس الأمن الخاصة بالمدرجين على القائمة الموحدة للجنة مجلس الامن رقم (1267) الخاصة بتنظيم (داعش)، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد ومؤسسات وكيانات.
  2. آلية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1373) والقرارات اللاحقة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
  3. آلية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1988) والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

وتنفيذًا للآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المشار إليها أعلاه، يجب اتخاذ الإجراءات الآتية والإفادة بما تم اتخاذه بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخه:

1-

متابعة تحديث بيانات المدرجين على قائم الأمم المتحدة بشكل يومي من خلال الرجوع إلى موقع لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) على العنوانين الآتيين

  • (https://www.un.org/sc/suborg/ar/sactions/1988/materrials)
  • (http://www.un.org.sc.committees/1267/aq_sactions_list.shtml)
     
  
2-التجميد الفوري ودون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق لأي حسابات أو علاقات أو تعاملات مالية لتلك الأسماء المدرجة في قائمتي لجنتي مجلس الأمن لجنة (1267/1989/2253) ولجنة (1988). وفقًا للبيانات المتوفرة في القائمتين، وإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عنها دون اتخاذ إجراء.
 
  
3-التجميد الفوري لأي أسماء يتم تصنيفها وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (1373).
 
  
4-في حال رفع الاسم من قبل لجنتي مجلس الأمن لجنة (1267/1989/2253) ولجنة (1988) فإنه يجب دون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق رفع التجميد وإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي فورًا، ما لم يرد إشعار مسبق بعدم الرفع نتيجة التصنيف وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (1373). وبالنسبة إلى الأسماء التي تم تجميد علاقاتها سابقًا بناءً على توجيهات من مؤسسة النقد العبي السعودي تبقى مجمدة حتى يردكم من المؤسسة تعليمات برفع التجميد.
 
  
5-وضع إجراءات فعالة للتحقق من جميع أسماء العملاء (الأفراد، والكيانات، والمستفيدين الحقيقين، إلخ)، مقابل الأسماء التي صنفت "كأشخاص مدرجين" من قبل السلطات المحلية والأمم المتحدة أثناء التعامل (في حالة العميل الحالي)، أو أقبل فتح الحساب أو تأسيس العلاقة، خصوصا بالنسبة إلى عمليات تحويل الأموال، وفي هذه الحالة يجب التحقق من أسماء كل من المحول والمستفيد.
 
  
6-الاحتفاظ بقائمة محدثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم وذلك لأغراض المتابعة والقيام بإبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك.
 
  
7-مراقبة قوائم العقوبات الصادرة والمتوفرة عن الدول الأخرى والتحقق من جميع العمليات والتحويلات ومقارنتها مع هذه القوائم لتفادي أية إشكاليات قانونية محتملة.