Skip to main content

الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله

الرقم: 381000077863 التاريخ (م): 2017/4/18 | التاريخ (هـ): 1438/7/22

Effective from 2017-04-18 - Apr 17 2017
To view other versions open the versions tab on the right

        إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي في شأن تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومؤسسات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة الصادرة في فبراير 2012م، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين الصادرة في فبراير 2012م.

         يود البنك المركزي إبلاغكم بصدور تحديث على آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب و تمويله بموجب برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب رقم 109130 وتاريخ 1438/04/25هـ، وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة (32) من نظام جرائم الإرهاب و تمويله "أن تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم (1267) ورقم (1373) والقرارات ذات الصلة، وتصدر بقرار من وزير الداخلية"، وتضمنت برقية سموه الكريم اعتماد وتنفيذ ما ورد في الآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله وهي:

  1. آلية قرارات مجلس الأمن الخاصة بالمدرجين على القائمة الموحدة للجنة مجلس الامن رقم (1267) الخاصة بتنظيم (داعش)، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد ومؤسسات وكيانات.
  2. آلية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1373) والقرارات اللاحقة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
  3. آلية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1988) والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

وتنفيذًا للآليات المحدثة لتطبيق قرارات مجلس الأمن المشار إليها أعلاه، يجب اتخاذ الإجراءات الآتية والإفادة بما تم اتخاذه بهذا الخصوص خلال أسبوع من تاريخه:

1-

متابعة تحديث بيانات المدرجين على قائم الأمم المتحدة بشكل يومي من خلال الرجوع إلى موقع لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) على العنوانين الآتيين

  • (https://www.un.org/sc/suborg/ar/sactions/1988/materrials)
  • (http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml)
     
  
2-التجميد الفوري ودون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق لأي حسابات أو علاقات أو تعاملات مالية لتلك الأسماء المدرجة في قائمتي لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988). وفقًا للبيانات المتوفرة في القائمتين، وإشعار البنك المركزي عنها دون اتخاذ إجراء.
 
  
3-التجميد الفوري لأي أسماء يتم تصنيفها وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (1373).
 
  
4-في حال رفع الاسم من قبل لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) فإنه يجب دون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق رفع التجميد وإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي فوراً، ما لم يرد إشعار مسبق بعدم الرفع نتيجة التصنيف وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (1373). وبالنسبة إلى الأسماء التي تم تجميد علاقاتها سابقًا بناءً على توجيهات من البنك المركزي تبقى مجمدة حتى يردكم من البنك المركزي تعليمات برفع التجميد.
 
  
5-وضع إجراءات فعالة للتحقق من جميع أسماء العملاء (الأفراد، والكيانات، والمستفيدين الحقيقيين، إلخ)، مقابل الأسماء التي صنفت "كأشخاص مدرجين" من قبل السلطات المحلية والأمم المتحدة أثناء التعامل (في حالة العميل الحالي)، أو قبل فتح الحساب أو تأسيس العلاقة، خصوصا بالنسبة إلى عمليات تحويل الأموال، وفي هذه الحالة يجب التحقق من أسماء كل من المحول والمستفيد.
 
  
6-الاحتفاظ بقائمة محدثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم وذلك لأغراض المتابعة والقيام بإبلاغ البنك المركزي بذلك.
 
  
7-مراقبة قوائم العقوبات الصادرة والمتوفرة عن الدول الأخرى والتحقق من جميع العمليات والتحويلات ومقارنتها مع هذه القوائم لتفادي أية إشكاليات قانونية محتملة.